للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل بمثل هذا السؤال فأجاب بوجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت احتلاماً رأت فيه الماء في جسمها أو في ثوبها عند يقظتها من النوم الذي احتلمت فيه كما في صحيحي البخاري ومسلم بلفظ (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا) (١).

س: احتلمت ولم يخرج مني شيء، فهل يجب عليَ الغسل أم لا؟

جـ: إذا علمت وتيقنت أنه لم يخرج منك مني عند الاحتلام فلا غسل عليك.

[دخول الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى في الأغسال الواجبة]

س: من اغتسل وفق الترتيب النبوي لا وضوء عليه بعد الغسل ومن اغتسل بدون الترتيب الوارد في صفة غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- فهل عليه الوضوء بعد الفراغ من الغسل؟

جـ: من اغتسل سواء رتب أم لم يرتب فقد دخلت الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى سواء شرع بأعضاء الوضوء أم لم يشرع بها لكن من شرع بأعضاء الوضوء فقد أتى بالواجب والمسنون ومن لم يرتب فقد أتى بالواجب فقط لأنَّ من غسل جميع بدنه فقد أتى بالواجب وصحت الصلاة لكنه ترك المسنون.

س: عندما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء بعد الغسل قال وأيُّ وضوء أعمُّ من الغسل وهذا عام، فما دليل تخصيص ذلك على الجنابة والحيض؟

جـ: هو عام في الكل فالمرأة التي تغتسل من الحيض يكفيها الغسل عن الوضوء ومن اغتسلت من النفاس يكفيها ومن اغتسل من الجماع أو الاحتلام فيكفيه فهو عام في الكل.

[وجوب غسل الحائض فور انقطاع الحيض عنها]

س: امرأة لم تغتسل من الحيض بحجة البرد واكتفت بالوضوء، فهل تؤمر بالتيمم أم الواجب عليها الاغتسال؟

جـ: على المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض الاغتسال بالماء عقب الطهر من الحيض مطلقاً في أيِّ وقت من الأوقات ليلاً أو نهاراً صيفاً أو شتاء، ولا عذر لها من المبادرة فوراً بعد طهرها لكي تصلي الفرض الذي طهرت عند وقته سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، اللهمَّ إلاَّ إذا طهرت وقت العشاء أو وقت الفجرواتفق أن الفصل فصل الشتاء والماء بارد والجو بارد أيضا وتخشى على نفسها الضرر أو الهلاك إذا اغتسلت ولم تجد ماءاً دافئاً ولا وجدت حطباً توقد تحت الماء ليسخن ولا وجدت (برموسا) ولا (بوتجازاً) تدفئ به الماء فعليها وجوباً العدول عن الغسل بالماء إلى التيمم بالتراب وتصلي العشاء أو الفجر بهذا التيمم، وعندما تجد الماء الدافئ أو تجد حطباً أو غيره لتسخن به الماء البارد فعليها أن تسخن الماء فوراً وتغتسل وتصلي الصلاة القادمة كالظهر والعصر وما بعدها، وهكذا إذا انتصف النهار والجو صاف دافئ أو الشمس محرقة عليها


(١) صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة. حديث رقم (٢٧٣) بلفظ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا).
أخرجه مسلم في الحيض، والترمذي في الطهارة عن رسول الله، والنسائي، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الطهارة.
أطراف الحديث: العلم، أحاديث الأنبياء، الأدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>