للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز بيع العين المرهونة إذا مضت مدة معينة برضا الراهن]

س: هل يجوز أن يتكاتبوا على أن يغلق الرهن في مدة معينة لمدة سنة مثلاً؟

جـ: لا مانع، إذا فوض الراهن المرهون لديه ببيع العين المرهونة إذا مرت مدة معينة ولم يدفع المبلغ المرهون فيه لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

[وجوب رد الرهن الذهب بعينه وإن تعذر رد العين أو المثل فيرد القيمة بسعر يوم الرد]

س: أفتونا في رجل رهن فصاً من أفصاص ذهبية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال من قبل عشر سنوات ولمدة محدودة بشهرين ولم يسلم الراهن ما بذمته في الوقت المحدود، ويطلب اليوم الراهن الرهن فماذا يجب على من أخذ الرهن لديه هل يسلم له سعر الذهب بسعر وقت الرهن، أم يجب أن يسلم له الذهب بسعر الوقت الراهن؟

جـ: إن الرهن يجب رده بعينه لأنه أمانه والأمانة يجب ردها بعينها لقول الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١) وكذلك قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (أدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) (٢) وإذا تعذر رد الأمانة بعينها أو بمثلها فعليه أن يؤدي ثمنها بسعريوم الرد لا يوم الرهن، وهكذا إذا كانت العين المرهونة لها أجل محدد مقدر بمدة معلومة وقد بذلها الشخص المرهون عنده للراهن في المدة المحددة ورفض قبولها وأذن له بصرفها وقت الحاجة فإنه في هذه الحالة يجب ردها بعينها أو بمثلها أو بثمنها بسعر يوم الرد.

[غلة العين المرهونة للمرتهن]

س: هل تكون غلة العين المرهونة مدة الرهن للراهن أو للمرهون عنده؟

جـ: تكون غلة العين المرهونة للمرهون عنده إذا كانت مما في حديث (الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) (٣).

[جواز اقتسام غلة المال المرهون بين الراهن والمرتهن]

س: رجل احتاج مالاً من شخص آخر فطلب المقرض منه مزرعته رهناً، واشترط المقترض أن يقوم المقرض بزراعة الأرض ويقسم لصاحب المزرعة (المقترض) من الغلة وتكون القسمة بينهما حسب الاتفاق، فهل هذا جائز؟

جـ: لا مانع، لأن الأصل الجواز وبحسب التراضي بينهما لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

س: رجل تاجر أجَّر من رجل قطعة أرض لزرعها مقابل إعطائه ربع غلتها وبعد أيام احتاج صاحب الأرض فلوساً


(١) النساء:) ٥٨).
(٢) سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في الرجل يأخذ من تحت يده. حديث رقم (٣٠٦٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) صححه الألباني صحيح الجامع الصغير برقم (٢٤٠).
أخرجه الترمذي في البيوع، والدارمي في البيوع.
(٣) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٢٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>