للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب إقامة حد القذف على من يرمي الملاعَنة بالزنا

س: إذا قال الرجل الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا، فهل يقام عليه حد القذف؟

جـ: نعم، يقام على من يقذف ابنَ الملاعَنة حدُ القذف سواءً كان القذف من الرجل الملاعِن أم من غيره لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١).

س: إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها فهل ينسب الولد إلى جده؟

جـ: إذا لاعن الزوج فيجب إحضار الزوجة إلى المحكمة الشرعية وتلاعن أو تحبس.

[لا عبرة بنتائج فحوصات الدم]

س: يوجد أجهزة في عالم اليوم تبين الدم، هل هو من دم أبيه أم من دم غير أبيه، فهل يعمل بها؟

جـ: لا عمل على الأجهزة والاكتشافات للدم أو لغيره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل بالشبه في حديث (ثُمَّ قَالَ: لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال (لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) (٢) لوجود شبه المولود بالرجل المتهم به، فإذا كان رسول الله صلى لم يعمل بالشبه الظاهر فكيف يُعمل بهذه الأجهزة.

[تحريم قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا]

س: هل يجوز قذف الملاعَنة بالزنا؟

جـ: لا يجوز قذفها ولا قذف ولد اللعان بالزنا، لأنها إن كانت صادقة وظلمها زوجها باللعان فهو حرام وإن لم تكن صادقة في أيمانها فقد حصنها اللعان، والملاعَنة داخلة في عموم المحصنات في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٣).

[الأولى للزوج الملاعنة إذا تيقن أن المولود ليس من مائه]

س: إذا رأى شخص امرأته وهي تزني أيهما أولى له أن يطلقها طلاقاً بائناً ويسترها أم يلاعنها؟

جـ: إذا سترها الزوج وطلقها فالولد سينسب إليه ولو كان من الماء النجس لحديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ


(١) - النور: آية (٥، ٤)
(٢) -- صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب قوله عز وجل (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين). حديث رقم (٤٤٦٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ).
أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في الطلاق، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الشهادات، الطلاق.
معاني الألفاظ: تلكأ: تباطأ وتردد. أكحل العينين: ذا سواد في أجفان العين. سابغ: ضخم. … خدلجـ: ضخم ممتلئ.
(٣) - النور: آية (٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>