أخرجه مسلم في الأقضية، والنسائي في آداب القضاة، وأبوداود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: البيوع، والمظالم والغصب. (٢) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب في كم يقطع. رقم (٦٧٨٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا). أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، والنسائي في قطع يد السارق، وأبوداود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الحدود، والدارمي في الحدود. (٣) - سنن النسائي: كتاب قطع السارق: باب مالا قطع فيه. حديث رقم (٤٩٨٩) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِن، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم. أخرجه أبوداود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الحدود. معاني الألفاظ: النهبة: المال الماخوذ على وجه القهر والعلانية.