للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت عتبة (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) (١) وأما لغير ذلك فلا يجوز.

س: ما حكم من يأخذ على أبيه أو جده أو عمه أو غير ذلك وهو يأخذ بالكثير هل هو آثم؟

جـ: إذا كان الآخذ لا زال صغيراً فهو غير آثم لكن إذا بلغ والأشياء التي سرقها موجودة فيجب عليه إرجاعها وإذا كان قد أكلها فهنيئا مريئا لأنه كان مرفوعاً عنه القلم.

[السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز]

س: كيف نوفق بين حديث (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) (٢) وحديث (لَيْسَ عَلَى خَائِن، وَلَامُنْتَهِبٍ، وَلَامُخْتَلِس قَطْعٌ) (٣) ويبقى اسمه خائن فقط؟

جـ: الجواب هو أن السارق هو الذي يأخذ المال من الحرز بينما الخائن لا يفك الحرز فلا معارضة بين الأحاديث.

س: إذا سرق السارق من مال الدولة ومسك قبل خروجه من الحرز، فهل يقام عليه الحد؟

جـ: نعم، يقام عليه إذا قد ثبتت عليه السرقة لأن الحد لله تعالى أي حق من حقوق الله تعالى.

[وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة]

س: ما رأيكم فيمن يخون ويأخذ أموال الدولة بالملايين، فما الحكم؟

جـ: هذا يسمى خائناً ولا يسمى سارقاً ويجب على الدولة ضبطه لإرجاع ما أخذه من أموال الدولة أو بيع بيته وممتلكاته لإرجاع أموال الدولة.

[جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا]

س: هل يجوز قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال؟

جـ: لا يجوز قتل السارق إلا إذا أصبح صائلاً معتدياً فيجوز قتله ولكن هذا فيما بينه وبين الله، أما فيما بينه وبين أهل القتيل فالمحكمة ستطلب الأدلة والبراهين اللهم إلا إذا كان يستطيع تقديم براهين على اعتداء السارق.


(١) - صحيح البخاري: كتاب النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه. حديث رقم (٥٣٦٤) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ).
أخرجه مسلم في الأقضية، والنسائي في آداب القضاة، وأبوداود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، والمظالم والغصب.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب في كم يقطع. رقم (٦٧٨٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، والنسائي في قطع يد السارق، وأبوداود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الحدود، والدارمي في الحدود.
(٣) - سنن النسائي: كتاب قطع السارق: باب مالا قطع فيه. حديث رقم (٤٩٨٩) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِن، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم.
أخرجه أبوداود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الحدود.
معاني الألفاظ: النهبة: المال الماخوذ على وجه القهر والعلانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>