للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدًا) (١).

من نسي عدد أشواط الطّواف يبني على الأقل

س: إذا نسي الطائف عدد أشواط الطواف فلم يدر كم قد طاف، فماذا يفعل؟

جـ يبني على الأقل كالسهو في عدد ركعات الصلاة لحديث (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (٢).

[آخر وقت طواف الإفاضة غروب شمس اليوم الرابع عشر]

س: هل يجوز للحاج الضعيف أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ليلة يوم خامس العيد في المساء بحجة الزحام؟

جـ: قال العلماء ينتهي وقت طواف الإفاضة بانتهاء اليوم الرابع عشر، أمَّا ليلة اليوم الخامس عشر لشهر ذي الحجة فلا يجوز تأخير طواف الإفاضة إليها لأنّ اليوم الرابع عشر ينتهي بغروب الشمس خلافاً لابن حزم الذي جعل آخر وقت طواف الإفاضة آخر شهر الحج.

س: أدّى شخص جميع مناسك الحج ولكنه بعد أن طاف طواف الإفاضة وسعى رمى ثياب الإحرام بدون أن يحلق أو يقصر رأسه هل حجه صحيح أم لا؟

جـ: اعلم أن الحج لمن لم يحلق أو يقصر صحيح ولكن على من لم يقصر أو يحلق رأسه الهدي وهو أن يذبح كبشاً، أما أنّ حجه صحيح فهو صحيح لأن الحج لا يبطل إلا إذا لم يقف الحاج بعرفات يوم عرفة، أما غيره من المناسك فإنه يجبر بالدم إلا أنه يجوز لمن لم يطف طواف الإفاضة أن يعود له من جديد فيطوف الطواف لأنه واجب.

عدم سقوط طواف الإفاضة أبداً

س: متى يكون طواف الإفاضة؟ وهل يسقط بطواف القدوم أو العمرة؟

جـ: طواف الإفاضة وقته من يوم العيد إلى قبيل غروب يوم رابع العيد، ولا يسقط طواف الإفاضة عن الحاج أبداً.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحج ـ: باب كيف تهل الحائض والنفساء. حديث رقم (١٦٣٨) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: نْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ: فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: الحيض، الأضاحي.
معاني الألفاظ: النقض: الحل والإرخاء.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب السهو في الصلاة والسجود له. حديث رقم (١٥٧٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ).
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في السهو، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
معاني الألفاظ: الترغيم: الإذلال والإغاظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>