جـ: الأحاديث لم تشترط كونه مضطراً ولكن كونه جائعاً فيحل له.
س: الزوج إذا أخذ لزوجته من هذه الأرض حيث لا يوجد لديهم ما يسد رمقهم من الأكل وإذا لم يأخذ لها ستجوع، فما الحكم؟
جـ: لا يجوز لأن الأحاديث تدل على أن الزوج لا يتخذ خبنة ولم تفرق الأحاديث بين أن يكون لزوجته أو لغيرها.
س: قلتم إن الشخص إذا كان جائعاً فيجوز له أن يأكل من مال غيره غير متخذ خبنة، فهل إذا كان أهله جائعين يجوز له أن يأخذ لهم معه؟
جـ: الأحاديث تقول يجوز له أن يأكل غير متخذ خبنة مطلقاً كما في حديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) ولم تذكر إن كان معه أهل أو أولاد، بل لم تفصل الأحاديث والقاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
[السرقة من مال الأب شبهة يدفع بها الحد]
س: ما حكم سرقة الرجل من مال أبيه؟
جـ: السرقة من مال الأب تكون شبهه يُدرأ بها الحد، أما المال فيضمن وكذا من سرق من مال الدولة تكون شبهة ولا يقام عليه الحد ولكنه يضمن ما سرقه.
[تحريم السرقة من مال الوالد]
س: هل السرقة على الوالدين حرام فقد كشفني أبي وأنا أسرق عليه، فقال: السرقة على والديك ليست حراما؟
جـ: السرقة من مال الوالد حرام لحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
[لا يقام حد السرقة على الزوجة إذا سرقت من مال زوجها]
س: هل السرقة المشبوهة مثل سرقة الولد على أبيه أو العكس تعتبر سرقة تقام عليها الحد؟
جـ: لا يقام الحد إذا سرق الولد من مال والده أو الزوجة من مال الزوج لكن يضمن الولد وتضمن الزوجة.
س: هل من سرق من بيت المال لا تقطع يده؟
جـ: نعم، لا تقطع يده لأن له شبهة لكنه يضمن.
س: ما حكم من يأخذ على جده مالاً والجد لا يدري لأنه كان شيبة وبعد موت جده أراد أن يرد المال الذي أخذه من جده فماذا يفعل هل يتصدق بالمال أم ماذا يفعل؟
جـ: يعطي المال الذي أخذه للورثة.
س: ما الحكم إذا أخذ الولد من مال أبيه للضرورة دون أن يدري أبوه؟
جـ: إذا كان المال المأخوذ لدواءٍ ضروري أو كساء ضروري أو لشيء لا بد منه فهو جائز لأن الرسول قال لهند