للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: قضاء الحاجة]

[وجوب الاستنجاء]

س: هل الاستنجاء قبل الوضوء سنة؟

جـ: الاستنجاء واجب شرعا وديانة على كل مكلف خرج منه البول أو الغائط أو المذي أو الدم ولا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء من هذه كلها.

[إجزاء الاستجمار بالأحجار عن غسل الفرجين بالماء]

س: هل الاستجمار بالأحجار يجزئ عن غسل الفرجين بالماء؟

جـ: المذهب الشوكاني وهو مذهب الجماهير أنَّ من استجمر بثلاثة أحجار مهما تأكد من إزالة النجاسة من الفرجين بالأحجار فلا يجب عليه الغسل بالماء، وبعض العلماء قالوا لا بُد من غسل الفرجين بالماء وهو المذهب الهادوي.

[غسل الفرجين بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار]

س: ما هو الدليل على أنّ غسل الفرجين بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار مع أنَّ الأحاديث كلها وردت في الاستجمار بالأحجار؟

جـ: لأنه إذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أجاز الاستجمار بالأحجارفي حديث (وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) (١) فبالأولى والأحرى غسل الفرجين بالماء لأن الغسل بالماء أنقى لإزالة النجاسة وأنضف للمحل، وعلماء المذهب الزيدي قد أوجبوا غسل الفرجين بالماء وأن الأحجار لا تجزئ أبداً ومن صلى عندهم ولم يغسل فرجيه بالماء فصلاته باطلة لأنه لا يصح عندهم الوضوء ولا الصلاة، وعند الجمهور من العلماء يجوز الاستجمار بالأحجار، وغسل الفرجين بالماء أفضل لأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء لأنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار كما في حديث (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أهْلِ قُبَاءِ {فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: كَانُوا يَستَنْجونَ بالماءِ فنزَلَتْ فيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ) (٢)، ولذا فغسل الفرجين بالماء أفضل، وعند الزيدية لا يصح الاستجمار إلا لمن كان سيتيمم أو كان مريضاً أو عاجزاً عن استعمال الماء، ورأيي الشخصي أن غسل الفرجين بالماء أفضل لحديث أهل قباء.

[استحباب غسل الفرجين بالماء بعد الاستجمار بالأحجار]

س: استجمر رجل بالأحجار ثم وجد الماء، فهل عليه أن يغسل فرجيه بالماء؟


(١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً. حديث رقم (١٥٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).
أخرجه مسلم في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الطهارة، والدارمي
أطراف الحديث: الوضوء.
(٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في الاستنجاء بالماء. حديث رقم (٤٤) بلفظ [عن أبي هُرَيْرَة عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أهْلِ قُبَاءِ. {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قال: كَانُوا يَستَنْجونَ بالماءِ فنزَلَتْ فيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ] صححه الألباني في صحيح سنن أبو داود برقم (٤٤).
أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها.

<<  <  ج: ص:  >  >>