[وجوب استئذان الوالدين إلا إذا كان الجهاد فرض عين]
س: هل يجب استئذان الوالدين؟ أم ما حكم الاستئذان؟
جـ: حكم استئذان الوالدين واجب وإذا لم يأذنا فتجب طاعتهما لأن طاعة الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وإذا تعارض فرض العين وفرض الكفاية فيرجح فرض العين، أما إذا كان الجهاد فرض عين كأن حاصر العدو البلدة فيصير الجهاد فرض عين وفي هذه الحالة يجب الجهاد ولو لم يأذن الوالدان لأنه سيتعارض فرض عين مع فرض عين ولكن طاعة الوالدين فرض عين شخصي والجهاد فرض عين مصلحته عامه متعديه فيها منفعة متعدية للمجتمع بحمايته ودفاع الكفار عنه، فيجب تقديم فرض العين المتعدي على فرض العين الشخصي.
س: هل يجوز التورية في الاستئذان من الوالدين؟
جـ: لا تجوز التورية بل لا بد من الاستئذان الصريح بأنه يريد أن يجاهد في سبيل الله، وإذا لم يرضيا فليوسط عليهما من معاريفهما من يقنعهما.
س: هل من معه زوجة وأولاد صغار يقال له ففيهم فجاهد؟
جـ: لم يرد نص في الزوجة والأولاد مثل الأبوين وتبقى المسألة محل اجتهاد، فإن كان مضطراً للبقاء عندهم فيبقى عندهم، وإن لم يكن مضطراً للبقاء عندهم فيجاهد والمسألة محل اجتهاد لعدم وجود نص يبين حكمها.
س: ما هي التورية في الجهاد؟
جـ: هي اللفظ الذي يحتمل معنيين.
س: ما هي التورية؟
جـ: هي إيهام العدو بفعل الشيء ثم مخالفته كأن يقول القائد للجاسوس سأغزو مدينة تعز ثم يفاجأ العدو بغزوه مدينة الحديدة، ومن التورية قول الشاعر:
إن قومي أهل سوء أهل ظلم متوالي … كلفوني بيع خيلي برخيص وبغالي
وهذا تورية لأنه يحتمل أنهم كلفوه بيع خيله بثمن رخيص وغال، ويحتمل أنهم كلفوه بيع خيله وبغاله.
س: ما حكم من أراد الجهاد في فلسطين أو في كوسوفا مع أن أراض المسلمين محتلة، فهل يجب الاستئذان من الوالدين حتى في هذه الحالة؟
جـ: لا بد من الاستئذان لأن الجهاد لم يتعين عليه في وجود مليار مسلم.
س: هل صحيح أن من خرج مجاهداً دون إذن والديه في جهاد تطوع ثم استشهد يبقى على جبل بين الجنة والنار أو على الأعراف؟ وهل ورد شيء في ذلك؟ وما صحة الشيء؟
جـ: قال بعضهم: في تفسير الأعراف أن الأعراف هي السور التي على الجنة، وقال بعضهم: هم أهل الفترة الذين عاشوا قبل أن يبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال بعضهم: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقال بعضهم: هم من خرج مجاهداً دون إذن والديه لأنهم خلطوا عملاً صالحاً وهو الجهاد وآخر سيئا وهو عصيان الوالدين.