(٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة و المنابذة. حديث رقم (٣٧٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ). أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع. أطراف الحديث: الصلاة، مواقيت الصلاة. معاني الألفاظ: الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحدهم سلعة الآخر. … المنابذة: بيع شيئين بأن يلقي كل منهما سلعته للآخر دون تفحصها. (٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حراً. حديث رقم (٢٢٢٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ). أخرجه ابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين. أطراف الحديث: الإجازة.