للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يبطل البيع بترك الإيجاب والقبول]

س: هل يبطل البيع إذا طلبه أحد المتبايعين بحجة ترك الإيجاب أو القبول؟

جـ: لا يبطل البيع بترك الإيجاب والقبول لأن العبرة بالتراضي المشروع في قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} وفي حديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) ولأن الإيجاب والقبول ما هو إلا أمارة لحصول التراضي فإذا قد تحقق التراضي فيكتفى به.

[جواز بيع الرجل أمواله كلها حتى لو كان معه وارثون]

س: هل يجوز للرجل أن يبيع أمواله كلها مع أن معه وارثين؟

جـ: نعم، يجوز له أن يأكل من أمواله بشرط ألا يسرف لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ … لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (١) ولا يحتال.

[بيع الملامسة إذا لمس المشتري السلعة فقد تم البيع]

س: ما معنى بيع الملامسة في حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة) (٢)؟

جـ: هي قول أحد المتبايعين للآخر إذا لمست السلعة فقد تم البيع.

[معرفة رضاء الأعجم بالإشارة]

س: كيف يعرف تراضي الرجل الأعجم؟

جـ: يعرف رضاء الرجل الأعجم بالإشارة، ويكون بيعه أو شراؤه صحيحاً.

تحريم بيع أيِّ جزء من أجزاء جسم الإنسان

س: هل يجوز للإنسان أن يبيع أحد أعضاء جسمه مثل بيع الكلية لمن هو مريض في المستشفى يحتاج لها خاصة إذا كان الشخص محتاجاً للمال؟

جـ: العلماء كلهم يقولون: لا يجوز بيع الدم ولا بيع أيِّ جزء من أجزاء جسم الإنسان لحديث (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) (٣) فالإنسان الحر لا يباع ولا يجوز بيع جزء منه فالكبد والكلية والرئة واليد وكل جزء من الإنسان لا يجوز


(١) - الأعراف: آية (٣١)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة و المنابذة. حديث رقم (٣٧٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ).
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع.
أطراف الحديث: الصلاة، مواقيت الصلاة.
معاني الألفاظ: الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحدهم سلعة الآخر. … المنابذة: بيع شيئين بأن يلقي كل منهما سلعته للآخر دون تفحصها.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حراً. حديث رقم (٢٢٢٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).
أخرجه ابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الإجازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>