للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: كيف قلتم بأن تسبيح الركوع والسجود غير واجب وأن من تركه فصلاته صحيحة؟

جـ: لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، ولأنه ليس بركن ولا واجب.

س: إذا جاء المصلي والإمام راكع وركع، هل تحسب له ركعة؟

جـ: إذا أدرك في الركعة قدر تسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام رأسه تكون الركعة محسوبة وإلا فلاتحسب ركعة لحديث (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ).

وضع اليدين فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي قبل الركوع

س: هل يسمى القيام الذي بعد الرفع من الركوع قياماً أم اطمئناناً؟ وأين يكون موضع اليدين فيه؟

جـ: العلامة (الألباني) يسميه اطمئناناً وليس قياماً ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر لا يكون إلا في القيام الذي يكون قبل الركوع ومكان اليدين الطبيعي لا يكونان إلا مرسلتين لأنه في حالة النوم أو الإغماء يكونان مرسلتين، وأما الضم فهو أمر شرعي وهو خلاف الوضع الطبيعي لهما لأنه لم يسمع بنائم أو ميت أو مغمى عليه تكون يداه موضوعتين على صدره فهذا هو الموضع الطبيعي لهما، ومن له رد فليرد على العلامة الألباني.

س: أفتوني عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى عند الاعتدال من الركوع في الصلاة جزيتم خيراً؟

جـ: اعلم أن الأدلة الدالة على ضم اليد اليمنى فوق اليسرى في الصلاة لا يتبادر إلى الذهن إلا أنها في الضم في حال القيام لأداء إحدى ركعات الصلاة من عندتكبيرة الإحرام إلى عند الركوع لأنه المروي في الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من عدة طرق عن جماعة من الصحابة وليس فيها ما يصرح بأنه بعد القيام من الركوع وقبل السجود على الأرض، فمن ادعى أن الضم يكون حال الاعتدال والاطمئنان من الركوع فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة وحيث أن أفعال الصلاة توقيفية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فالأحوط هو الضم حال القيام عند أداء أيِّ ركعة من ركعات الصلاة وما عداه نرجع إلى الأصل وهو عدم الضم في حال القيام من الركوع، ومن قال لنا ما هو الدليل على عدم الضم في هذا المحل؟ تقول: القيام مقام المنع كافٍ في الإحتجاج، ومن ادعى المشروعية فعليه إبراز الحجة التي ستخرجنا عن الأصل الذي هو العدم.

[وجوب قراءة التشهد الأخير في الصلاة]

س: إذا صلى أحد المسلمين إحدى الفرائض وأتى بها تامة إلا أنه لم يتشهد التشهد الأخير، فهل تقبل أم لا؟

جـ: اعلم أن قراءة التشهد فيها خلاف، والصحيح الوجوب للأمربه في حديث (وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ: أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو) (١) أي أن قراءة التشهد الأخير فرض من فروض الصلاة ومن تركه فقد


(١) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب مايتخير من الدعاء. حديث رقم (٨٣٥) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ: أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في التطبيق، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة، الاستئذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>