للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يوجد مسجد مهجور بجانب بيت ومن جهة مقبرة اموات وهو مضايق للبيت جدا، فهل يجوز لصاحب البيت هدمه أم لا يجوز؟

جـ: لا يجوز خراب أيِّ مسجد ونقل أحجاره لبناء مسجد آخر بدلا عنه إلا إذا قد بطل نفع المسجد في المقصود، ولم يبق بجانبه من سيصلي فيه.

[جواز تحويل عين موقوفة بطل نفعها إلى مصلحة أخرى بإذن من وزارة الأوقاف]

س: شخص أوقف بركة لتشرب منها الجمال والحمير وأتبعها مزرعة ورهقا تكون غلتها لهذه البركة، وكان هذا في السابق، أما الآن فقد أصبحت البركة عند مجيء الأمطار عبارة عن مياه راكدة وتتجمع فيها الحشرات والبعوض وتنقل الأمراض، فهل يجوز دفنها وجعلها مزرعة وتحويل غلتها ومرافقها لصالح مسجد أو مدرسة أم لا؟

جـ: لا يجوز إلا بأمر من ذي الولاية العامة على الأوقاف وهو وزير الأوقاف والإرشاد أو نائبه، أو بحكم شرعي من الحاكم المولى من الدولة في المنطقة.

س: يوجد مسجد قديم بعيد عن الحي ولا أحد يصلي فيه ونريد أخذ حجارته لنبني بها مدرسة، فهل يجوز لنا ذلك؟

جـ: إذا صح أن هذا المسجد قد بطل نفعه في المقصود فإنه لا مانع من أخذ حجارة هذا المسجد لبناء مدرسة بعد أخذ الإذن من وزارة الأوقاف لأن الولاية في مثل هذه الحالة هي للوزارة المذكورة.

[جواز تحويل وقف في دريس إلى وقف لمسجد لمصلحة الوقف والواقف]

س: هل يجوز تحويل قطعة أرض زراعية بها رهق (مقطع أحجار) موقوفة في دريس لجدي إلى وقف لصالح مسجد فقير كون المجاورين لنا يأخذون من الأحجار التابعة للمقطع؟

جـ: لا يجوز تبديل وقف الدريس إلى المسجد إلا لمصلحة وبحكم شرعي من الحاكم الشرعي المولى من الدولة.

[تحريم أذية المصلين بالتغوط حول المسجد]

س: ما الحكم على من يخربون حائط المسجد ويتغوطون حوله؟

جـ: من المعلوم أن التغوط على حائط المسجد المذكور لا يجوز شرعا والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن البول في المساجد في حديث (بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ: لَهُ، إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) (١) وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن البول


(١) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. حديث رقم (٤٢٩) بلفظ (حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ: لَهُ، إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ)
أخرجه البخاري في الوضوء، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الطهارة، والدارمي في الطهارة.
معاني الألفاظ: مه: كلمة زجروإنكار بمعنى أكفف.

<<  <  ج: ص:  >  >>