للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١)، فلما نزلت وبينت حكم الحرابة أنه القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض فلم تقل تعذبوهم ولا تسمروا أعينهم وإنما هو عقاب النبي ففعل النبي منسوخ بهذه الآية الكريمة.

س: علمنا أنه يجوز الكذب على الزوجة فهل ذلك على العموم أم في حالات خاصة؟

جـ: الظاهر أنه في الأشياء العادية تقول هذا الثوب أحسن من ثوب فلان أو فلانة، أما إذا كان الكذب سيترتب عليه أضرار فلا يجوزلقوله تعالى {فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} (٢)

ولحديث (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه في حديث (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُور، ِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا).

[تحريم الكذب ولاسيما على الأطفال]

س: ما حكم الكذب على الأطفال؟

جـ: الكذب محرَّم في الإسلام ويكون أشدُّ حرمة عندما نربي أولادنا عليه، فالمولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما في حديث (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) (٣) فلا يجوز الكذب على الأطفال على الدوام، والله أعلم.

[استحباب زيارة المريض ولو لم يستصحب الزائر معه شيئا من الفواكه أو المشروبات]

س: أنا امرأة فقيرة إذا مرضت إحدى قريباتي أو جاراتي لا أزورهن لأن العادة اليوم طغت على العبادة فأصبحت الزيارة بالمال أو بشراء شيئ من الفواكه والعصائر، فماذا أفعل؟

جـ: ليس من شروط زيارة المريض أو المريضة أن يكون الزائر قد استصحب معه فاكهة أو شرابا بل الزيارة تكون مشروعة ولو لم يكن الزائر قد استصحب معه أيَّ شيء وأنا كثير ما أزور ولا استصحب أيَّ شيء.

[جواز إطلاق اسم خال الزوج للزوجة والعكس]

س: هل يجوز للرجل أو للمرأة أن يطلق اسم الخال على خال الآخر أم أنه غير جائز؟

جـ: إطلاق اسم الخال للرجل على خال زوجته لا مانع منه من باب الاحترام والتقدير وليس معناه أن الرجل قد صار خالاً شرعياً للرجل، ولا مانع للزوجة أن تسمي خال زوجها خالاً حيث وأنه من باب الاحترام والتقدير وليس


(١) - المائدة: (٣٣)
(٢) - آل عمران: (٦١)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ماقيل في أولاد المشركين. حديث رقم (١٣٨٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ).
أخرجه مسلم في القدر، والترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في السنة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجنائز.
أطراف الحديث: القدر، تفسير القرآن.
معاني الألفاظ: الجدع: قطع الأنف والأذن أو غيره من الأطراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>