للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: حد اللواط]

س: ما حد اللوطي؟

جـ: لم يذكر حد اللواط في القرآن مثل حد الزنا والسرقة والحرابة ولذا اختلف العلماء في حد اللواط على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: أن حد اللواط مثل حد الزنا سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به قياساً على الزنا وهذا رأي الهادوية ومن وافقهم.

القول الثاني: أنه يقتل والقائلون بأنه يقتل اختلفوا في صفة القتل، فقال بعضهم يقتل بالسيف وهي آلة القتل التي كان يقتل بها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي السيف ودليلهم حديث (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) (١)، وقال بعضهم: (يحرق بالنار) وهو مذهب أبي بكر الصديق وعبدالله بن الزبير وهشام بن عبدالملك وقال بعضهم (بالرجم من أعلى شاهق في البلدة) وهو مذهب عبدالله ابن عباس رضي الله عنه واختيار الشوكاني: أن الفاعل أو المفعول به يقتل بشرط أن يكون المفعول به مختاراً غير مكره، أما إذا كان مكرهاً فلا يقتل لأن المكره لا تجرى عليه الأحكام الشرعية وأن يكون مكلفاً لا صبياً لأن الصبي غير مكلف.

القول الثالث: وهو قول الظاهرية: أنهما يعزران فقط ولا يقتلان ولا يرجمان ولا يجلدان ويعزر الفاعل فقط إن كان المفعول به مغتصباً أو مكرهاً لأن علماء الظاهرية لا يقولون بالقياس وقالوا: حديث (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) لم يصح عندنا.

س: إذا لاط عبد فهل يجلد أم يقتل؟

جـ: يجلد لأن القتل لا ينصف وإنما ينصف الجلد.

س: ما رأيكم أنتم في حد اللوطي؟

جـ: رأيي الشخصي أنه يقتل بالسيف لأنه إذا رجم من أعلى شاهق ربما لا يقتل ويعذب ويكون الرجم مثلة به والمثلة حرام لحديث (كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ) (٢) وبشرط الاعتراف الشرعي الذي لم يكن عن إكراه أو بشهادة عدلين.


(١) - سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب من عمل قوم لوط. حديث رقم (٢٦٠٩) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (٢٠٩١).
أخرجه ابن ماجه في الحدود، وأبو داود في الحدود.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب قصة عكل وعرينة. حديث رقم (٢٨٧١) بلفظ (عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ، قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ)
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الحدود، وابن ماجه في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: استوخموا: كرهوا الإقامة بها لمرض أصابهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>