للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الخير والإصلاح ليعملوا اللازم أو إلى الحاكم الشرعي المولى من الدولة في البلد.

[الغاصب هو الذي يأخذ الشيء من غير حرز]

س: ما الفرق بين الغصب والسرقة؟

جـ: السرقة لا تكون إلا من حرز، أما الذي يأخذ الشيء ولم يفك الحرز فهو يسمى غاصب أو ناهب، والسارق هو الذي يفك الحرز ويأخذ المال خفية لا علانية.

تحريم الانتفاع بالمغصوب مطلقاً

س: هل يجوز للإنسان أن ينتفع بالمغصوب؟

جـ: لا يجوز للإنسان أن ينتفع بالمغصوب مطلقاً لا يأكله ولا يشربه ولا يشمه ولا ينتفع به بأيِّ انتفاع لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).

وجوب ضمان المغصوب مطلقاً

س: من أتلف المغصوب هل يضمنه؟

جـ: نعم يجب أن يضمن مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً، سواء فرط أم لم يفرط جنى أو لم يجن على المال المغصوب فهو يضمن مطلقاً.

[وجوب رد العين المغصوبة أو مثلها أو قيمتها إن أتلفت]

س: هل يجب على الغاصب رد المغصوب؟

جـ: نعم، يجب على الغاصب رد العين المغصوبة وإن كانت قد تلفت فيجب عليه رد مثلها إن كانت مثلياً أو قيمتها إن كانت قيمياً.

س: شخص أكل مالاً حراماً، هل لا يستجيب الله له دعاءه؟ وما هو الشيء الذي يكفر هذاالذنب؟ وهل التوبة تكفي؟

جـ: التوبة من أموال الناس هو إرجاعها إلى أصحابها خوفاً من الله سبحانه وتعالى وهي واجبة وجوبا قطعيا في قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١) وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢) ولحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ


(١) - التحريم: آية (٨)
(٢) - البقرة: آية (٢٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>