للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أحد الشباب اعتدى على امرأة حامل وأراد عمل الفاحشة معها فسقط الطفل، فهل يقام عليه حد الحرابة أم يدفع دية الطفل أم ماذا؟

جـ: يدفع دية الطفل ويؤدب ويعزر لذنبه هذا.

[قتل الخطأ هو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان]

س: ما هو قتل الخطأ؟

جـ: هو من يصطاد الحيوان فيقع في الآدمي، هذا قتل خطأ لا يحكم على القاتل بالقصاص ويدفع دية مخففة، قدر العلماء أن تخفيف الدية عن المغلظة بإنقاص خمس دية المغلظة فتكون دية الخطأ هذه الأيام بحسب تقديرات وزارة العدل في هذه الأيام خمسمائة وستين ألف ريال يمني.

س: في هذه الأيام عادة عند الأولاد وهي التعلق في خلف السيارات دون علم سائق السيارة، فهل إذا قتل أحدهم يلزم به صاحب السيارة أم ليس عليه شئ؟

جـ: قلت لكم أن العلماء يقولون بأن القتل فيما عدى قتل العمد يعتبر قتل خطأ، لأن دم الآدمي محترم ولا يهدر، ولكن العلماء يجعلون القتل من المخفف فيه وهو الخطأ.

س: رجل وجد أخته وهي تعمل الجريمة مع شخص آخر فهرب الرجل لكنه مسك أخته فضربها ضرباً شديداً ثم حبسها في غرفة فماتت، فما الحكم؟

جـ: الظاهر أنه من الخطأ لأن الناس لا يموتون من اللطم والركض لأنه لو كان يريد قتلها لأطلق عليها الرصاص ولكن عليه الدية ولا قصاص فيه.

[اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ]

س: ما حكم من قتل مؤمناً خطأ ودفع الدية وصام الشهرين إلا أنه أفطر فيها عشرة أيام، فهل يستأنف صيام شهرين آخرين؟

جـ: هذه المسألة واضحة في القرآن الكريم في قوله تعالى {وَمَا كَانَ … لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا … خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى … أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ … مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (١) ولا تحتاج إلى فتوى لأن الله عز وجل في القرآن يشترط صيام شهرين متتابعين فالتتابع لا بد منه في صيام الكفارة.

س: إذا قتلت امرأة ولدها خطأ فعليها الدية وصيام شهرين متتابعين فكيف يكون التتابع وهناك انقطاع بسبب الحيض؟

جـ: تصوم شهرين متتابعين، أما أيام الحيض فلا مانع لها أن تفطر فيها كما تفطر في رمضان ثم تقضي الأيام التي أفطرت فيها كما تقضي ما تركته من الصيام في شهر رمضان.


(١) النساء: (٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>