للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما هو حكم الإسلام فيمن يقدم ويتجرأ على شهادة الزور أكثر من مرة، أفيدونا جزاكم الله خير؟

جـ: المسلم الذي يشهد الزور فاسق عاصٍ لله مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب وقد قرنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإشراك بالله كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ).

إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً

س: هل يقبل يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً فاجراً؟

جـ: إذا لم يستطع المدعى أن يبرهن على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً.

جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراضٍ بين المدعى والمدعى عليه

س: هل تجب على المدعى يمين الرد؟

جـ: لا تجب على المدعى يمين الرد إذا طلب المنكر يمين المدعى وليس للقاضي إلزامه بيمين الرد ولكن إذا رضي المدعى أن يحلف ورضي بيمينه المدعى عليه فيجوز بموجب تراضيهما على إرجاع اليمين على المدعى إذا كان المدعى عليه متورعاً تقياً.

[في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين]

س: ما العمل إذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح لأحدهما؟

جـ: إذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح بينهما قُسِّم المدعى بينهما نصفين.

س: هل تقبل البينة بعد أخذ اليمين؟

جـ: هذه مسألة خلافية بين العلماء فذهب جماعة منهم إلى أنه لا تقبل البينة بعد أخذ اليمين لحديث (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) (١) حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع بين اليمين والبينة وإنما خيره بين البينة أو قبول اليمين، وذهب جماعة من العلماء منهم الهادوية إلى جواز قبول البينة بعد اليمين، وقالوا: بأن البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي. حديث رقم (٢٥١٦) بلفظ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَرَأَ إِلَى عَذَابٌ أَلِيمٌ، ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ وَاللَّهِ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ، قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآية إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في البيوع، وأبو داود في الأيمان والنذور، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث: المساقاة، الخصومات.

<<  <  ج: ص:  >  >>