للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو داخله.

س: يروى أن مجموعة شباب ممن لا يخافون الله قاموا باختطاف فتاة في عمر الثالثة عشر من عمرها وبقيت عندهم عشرة أيام وهم يغتصبونها ليلاً ونهاراً حتى عندما أعادوها إلى أهلها مرضت مرضاً عقلياً من شدة ما وقع عليها؟ فهل يقام على هؤلاء حد الزنا أم حد الحرابة؟

جـ: إذا ثبت بالشهود أو الإقرار فيجرى على هؤلاء حدًّ الحرابة لأنهم من المفسدين في الأرض.

س: ما رأي الشرع الإسلامي فيما يحدث في مصر من قتل السياح الذين يدخلون إلى مصر وهم يحملون الأمراض الخطيرة مثل الإيدز لنشرها في المجتمع المصري؟ وهل يعتبرون معاهدين؟

جـ: نعم، يعتبرون معاهدين لأن الدولة المصرية هي التي تسمح لهم بالدخول، والقتل لا يجوز إلا بعد محاكمتهم لحديث (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) (١).

وإلا فهي فوضى وتشويه لسمعة المسلمين بمثل التصرفات الفوضوية.

[من توبة المحاربين إرجاع الأموال المنهوبة]

س: إذا كان المحاربون قد قتلوا أنفساً ونهبوا أموالاً وأتوا تائبين لكنهم قتلة فهل يقام عليهم حدُّ القصاص؟

جـ: من تمام التوبة أن يردوا الأموال إن كانوا قد أخذوا أموالاً، أما إذا كانوا قد أخافوا السبيل فقط ولم يأخذوا أموالاً فإنه يعفى عنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر ولي الأمر عليهم لقوله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢) أما القتل فليس لأولياء المقتولين المطالبة بالقصاص لأن الحق ها هنا هو لولي أمر المسلمين وليس لأبناء المقتولين، فما داموا قد جاءوا طائعين مستسلمين منقادين من قبل القدرة عليهم فلا يقتلوا لأن الحق للدولة وليس للأولاد.

[وجوب ضبط من يسرق الميكرفونات أو غيرها من المساجد]

س: ما حكم من يعتدي على بيت من بيوت الله (مسجداً) فيرمى الميكرفون وجهاز الميكرفون ويقطع أسلاك الميكرفون بحجة أن الميكرفون يزعجه وقت صلاة الفجر، فهل هذا يدخل في حكم المحارب لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-؟

جـ: هذا لا يسمى محارباً ولكن هذا يحتاج إلى ضبط وتأديب وترفع قضيته إلى وزارة الأوقاف لضبطه وحبسه حتى يأتي بكفيل يكفل عليه بعدم التعرض للمسجد وأدوات المسجد مرة أخرى وينبغي لوزارة الأوقاف الاتصال بوزارة الداخلية لضبط هذا الشخص حتى يرجع ما كسرَّ من أدوات المسجد ويكفل بعدم التعرض للمسجد مرة أخرى.

لا يجوز لولي الدم أن يسقط حدَّ الحرابة عن المعتدين

س: هل يجوز لولي من يُقتل في الطرقات على أيدي المحاربين أن يعفو عن القاتلين المحاربين؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجزنية والموادعة: باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم. حديث رقم (٢٩٣٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).
أخرجه النسائي في القسامة، وابن ماجة في الديات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث: الديات.
(٢) - االمائدة: آية (٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>