للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحرب.

[تحريم لعن الرجل زوجته أو غيرها ولا يستوجب فراق الزوجة من زوجها]

س: سمعنا أن من لعن زوجته فإن اللعن يعتبر طلاقاً، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟

جـ: لعن المسلم حرام ولا سيما لعن المسلم زوجته ومن لعن زوجته فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يطلب من زوجته العفو فإن أبت فعليه أن يرضيها بأيِّ نوع من أنواع الرضاء أما أنها تحسب على الزوج طلقة فلا تحسب طلقة ولكن تعتبر معصية والعاصي عليه أن يتوب من معصيته وفي الحديث (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الطَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ) (١) وفي الحديث الصحيح (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (٢) والحديث الصحيح (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) (٣).

[تحريم عصيان المرأة لزوجها للضغط عليه للتنازل عن المتنازع عليه لوليها]

س: أنا امرأة متزوجة وأم لخمسة أطفال وعلاقتي بزوجي وعلاقته بي حسنة ولكن يوجد خلاف بين زوجي وبين والدي على أرض وقد ترافعا إلى الحاكم المولى وطالت المشكلة بينهما ولم يصلا إلى حل لها، والآن يطالبني والدي بأن أقنع زوجي بأن الأرض هذه ليست له وإن لم يقتنع فعلى أن أترك زوجي وأطفالي وأذهب إلى والدي فأطلب حل لهذه المشكلة، هل أترك زوجي وأطفالي أم أخالف أمر والدي وأبقى مع زوجي وأطفالي؟

جـ: المسألة خارجة عن اختصاصك وعليك أن لا تتحيري وأن تحافظي على الحياد فيما حصل أو يحصل بين زوجك ووالدك، وأطيعي والدك فيما يأمر به من الأوامر التي ليست فيها عصيان لزوجك، وليس من الطاعة أن تتمردي عن طاعة زوجك وأن تتركي زوجك وأطفالك لكي يحصل على زوجك الضغط العائلي ليسلم الأرض لوالدك ولكن اقنعي والدك وزوجك بأن المسألة شرعيه وما قررته المحكمة سيكون العمل بموجبه، وأفهمي كل واحد منهما بأنه لا حق لك في التدخل فيما بين الإثنين في شئ خارج عن اختصاصك الذي لا يتعدى الأمور المنزلية وتربية الأطفال والإشراف عليهم.

[جواز خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها للزيارة]

س: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لزيارة والدها وأمها أم أنه لا يجوز له وقد سمعت حديثاً يروى عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن امرأة استأذنت زوجها بزيارة والدها المريض فمنعها من ذلك؟

جـ: اعلم بأن على المرأة المزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها به ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا يجوز لها أن تخالف أمره إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا


(١) مسند الإمام أحمد: مسند عبد الله بن مسعود: حديث رقم (٣٩٤٧) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الطَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ).
أخرجه الترمذي في البر والصلة.
أطراف الحديث: مسند باقي المكثرين.
معاني الألفاظ: الفاحش: البذيء والمتصف بسوء الخلق.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم (٩) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في الإيمان وشرائعه، وأبوداود في الجهاد، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في الرقاق.
(٣) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها برقم (٣٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>