الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع في رحم امرأة تتبرع بحملها ويلجأون إلى ذلك حيث تكون الزوجة غير قادرة على الحمل بسبب في رحمها ولكن مبيضها سليم منتج أو تكون غير راضيه في الحمل ترفها فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها وهذا غير جائز لأن المتطوعة بالحمل ليست زوجة للزوج، أما إذا كانت المتطوعة زوجة أخرى للزوج فلا مانع من ذلك كما سيأتي.
الأسلوب الخامس: أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاءً طبيعياً بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته ويكون التلقيح بينهما ثم العلوق بجدار الرحم بإذن الله كما في حالة الجماع وهذا الأسلوب يلجأون إليه إذا كان في الزوج قصور بسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب وهذا جائز لأن لماء ماء الزوج والبيضة من مهبل أو مبيض زوجته والرحم رحم امرأته فهو مثل الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته بشرط التحري.
الأسلوب السادس: أن نأخذ نطفة من زوج وبيضة ميبض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينه حتى تلقح نطفة الزوج بيضة زوجته في وعاء الاختبار ثم تأخذ اللقيحة في الانقسام والتكاثر في أنبوب الاختبار ثم تؤخذ إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البيضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلاً أو طفلة،
وأما ما ذكرنا من التلقيح الحلال فلا ينبغي للمسلمة أن تعمله إلا للضرورة القصوى.
[يعزر الشركاء إذا اشتركوا في وطء الأمة في طهر واحد]
س: إذا اشترك ثلاثة شركاء في وطء أمة في طهر واحد، فما عقوبتهم؟
جـ: يعزرون تعزيراً ولا يحدون لأن لكل منهم شبهة ملك في الأمة.
[لا يجوز وطء الجارية المشتركة]
س: إذا كانت جارية مشتركة بين أكثر من شخص فهل يجوز لهم أن يطئوها؟
جـ: لا يجوز شرعاً وطء الجارية المشتركة بين أكثر من مالك، ولكن تبقى مشتركة للخدمة، تخدم كل واحد أسبوعا أو شهراً بحسب ما يتفقون عليه.
س: إذا كان الشركاء في الأمة شريكان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ووطئوها كلهم في طهر واحد. فكيف يترادون الدية؟
جـ: إذا كانا اثنين فيقرع بينهما وتكون لمن يخرج له السهم ويدفع للآخر نصف الدية، وإن كانوا ثلاثة فيدفع من خرج له السهم ثلثي دية وإن كانوا أربعة فيدفع للثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع الدية وإن كانوا خمسه فيدفع للآخرين أربعة أخماس الدية وإن كانوا عشره فيدفع من خرج له السهم تسعة أعشار الدية وهكذا.
س: كيف جاز للمشتركين في الجارية أن يطأها كل واحد منهم في القصة التي حكم فيها علي بن أبي طالب في اليمن بأن يقرع بينهم ومن خرجت له يعيد لشريكيه ثلثي الدية لكل واحد ثلث الدية؟
جـ: لعل هذه القصة وقعت وهم في الجاهلية قبل إسلامهم حيث وطأها كل واحد منهم كما في حديث (أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى