للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها]

س: كنت في سفر أنا وأخي ومعنا رجل ثالث ولقيت إطار قاطرة فأخذته وبعد سنة بعتُ الإطار خوفاً عليه من التلف من المطر والشمس والرياح وأعطيت أخي ثلث قيمته والرجل الذي كان معنا ثلثاً وبقي عندي ثلث، فما حكم الثلث الذي عندي؟

جـ: بعد تعريف السنة يجوز التصرف فيه، بشرط الضمان للإطار كله إن جاء صاحبه.

[وجوب قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها]

س: وصل نزيل إلى أحد الفنادق ونسي هناك حقيبه فيها من المال ما يقارب المليون فأخذ أصحاب الفندق المال وعرَّفوا به ولكن الرجل لم يعد فأخذوا المال وبنوا به فندقاً آخر، فما الحكم إذا رجع الرجل هل يعطى المال فقط أم يعطى المال والربح؟

جـ: يعيدون له بعض الربح لأجل يكون مثل المضاربة ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.

جواز صرف اللقطة بعد السنة مع ضمانها إن وجد صاحبها يوماً من الدهر

س: بعد مضي السنة كيف يتصرف في اللقطة؟

جـ: يصرفها في مصلحة عامه أو يصرفها في الفقراء والمساكين أو يعطيها لصندوق المسجد أو يصرفها في نفسه ولكن في كل الأحوال يضمن قيمتها متى وجد صاحبها.

[وجوب ضمان ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو فرط في حفظها]

س: ما حكم من وجد ضالة من الحيوانات ثم ماتت فهل يغرم ثمنها أم لا؟

جـ: إذا جنى عليها بالضرب أو فرط في حفظها فيضمن، أما إذا لم يجن عليها أو يفرط في حفظها فلا يضمن لأنه جاءها أجل الله وليس عليه شيء.

[جواز الانتفاع بلبن ضالة الحيوانات في مقابل حفظها وعلفها]

س: رجل وجد بقرة فبقيت أربع سنوات وأنجبت ثلاثة مواليد ثم جاء صاحبها فكيف الفصل بينهم بخصوص الميلاد والحليب؟

جـ: الحليب والمواليد للملتقط في مقابل العلف فإذا لم تلد البقرة يعطى صاحب البقرة قيمة العلف للملتقط.

س: هل تقاس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب لبنها؟

جـ: نعم، تقاس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في جواز الانتفاع بشرب لبنها.

س: لكثرة الأغنام بجزيرة (سقطرى) قد يصل ملك أحدهم خمسمائة رأس بل وأكثر واقل أحياناً ويسأل هؤلاء الإخوة عن حكم الأغنام الضائعة أو الضالة التي يجدونها أثناء رعي الأغنام بين أغنامهم ماذا يصنعون بها حيث أخبرني أحدهم أن جملة الأغنام الضائعة معه عشرون رأس وجدها وتوالدت له بين أغنامه، فهل يعتبرها ملكا له خاصة بعد أن يعرِّف بها، وهل يشرب من لبنها ويتصرف فيها كيفما شاء؟ وما الحكم إذا عرفها صاحبها بعد زمن طويل وقد توالدت وانتفع بها وجهونا مأجورين حيث وهذه من المسائل الهامة لديهم؟

جـ: لا تكون مشكلة بل يُعرِّف بها ويرعاها ويشرب من لبنها وإذا أنتجت وجاء مالكها يسلمها مع ما نتج منها إلى صاحبها وله أجرة ما عمل مع الأغنام ومع تربية الناتج منها ويقرر الأجرة عدلان خبيران مختاران من

<<  <  ج: ص:  >  >>