للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن: الرضاع]

[أثر الرضاع على الرضيع]

س: ما هو أثر الرضاع؟

جـ: إذا أرضعت امرأة طفلة قبل العامين فتصبح المرضعة أمّا للطفلة من الرضاع وزوجها أباً للطفلة من الرضاع وأبو زوج المرضعة جداً لها من الرضاع وأخو زوج المرضعة عماً للطفلة من الرضاع وأبناء المرضعة إخوة للطفلة من الرضاع وأولاد أبناء المرضعة أبناء أخوة الطفلة من الرضاع وأم المرضعة جدة الطفلة لأمها من الرضاع وأخوات المرضعة خالات الطفلة من الرضاع وإخوان المرضعة أخوال الطفلة من الرضاع وأبو المرضعة جد الطفلة من الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لأن حكم الرضاع حكم النسب لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) (١) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (٢).

وفي هذين البيتين تلخيص وضابط لجميع مسائل الرضاع.

أقارب ذي الرضاعة بانتساب … أجانب مرضع إلاَّ بنيه

ومرضعة أقاربها جميعاً … أقاربه ولا تخصيص فيه

(وذي الرضاعه: الرضيع)، (والمرضع: المرأة المرضعة)

س: إذا رضع الطفل من زوجة أخيه، فهل هي تحرم عليه إذا مات أخوه أو طلقها؟

جـ: نعم، لأن زوجة أخيه قد أصبحت أمه من الرضاع لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).

[تحريم الزواج بالأخت أو العمة من الرضاع]

س: حدث أن رجلاً له بنات عم وكانوا جميعاً قد رضعوا من جدتهم وهي كبيرة، فهل يصح أن يتزوج بواحدة منهن أو أنه لا يجوز؟

جـ: اعلم بأن الزواج لا يصح لأنهم قد صاروا إخوة من الرضاع وهكذا من لم يرضع لا يصح له الزواج بالبنت التي رضعت من الجدة لأنها برضاعها من الجدة قد أصبحت عمة من الرضاع لهذا الذي لم يرضع، والعمة من الرضاع لا يحل الزواج بها لحديث (إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ) وحديث (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع. حديث رقم (٥٠٩٩) بلفظ (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ).
أخرجه مسلم في الرضاع، والترمذي في الرضاع، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الرضاع، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: النكاح.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت. حديث رقم (٢٤٥١) بلفظ (عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ)
أخرجه مسلم في النكاح، والنسائي في النكاح، وابن ماجه في النكاح، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.

<<  <  ج: ص:  >  >>