للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: حديث أذان بلال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثنى مثنى وأقام مثل ذلك عده ابن الجوزي من الموضوعات لأن ابن حبان حكم ببطلانه حيث في سنده (زياد بن عبد الله البكائي) وهو فاحش الخطأ لا يجوز الاحتجاج به وقد تعقبه السيوطي في اللئآلئ بأن زياداً ثقة صدوق ووثقه الشيخان لكن عد هذا الحديث في مناكيره، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وكأنهم إنما أنكروا منه تثنية الإقامة لمخالفته لما في الصحيح ولم ينفرد بذلك بل ورد من طريق غيره قال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان أن ابن أبي شيبة حدثنا أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد العزى أبي ليلى عن عبد الله بن يزيد قال (كان أذان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإقامته شفعاً مرتين مرتين) والله أعلم وبمعنى ما قاله السيوطي في اللئآلئ المصنوعة قال ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة وابن طاهر في ترك الموضوعات وغيرهما من الحفاظ.

س: ماذا يقول السامع عندما يقول المؤذن (حي على خير العمل) مع أنها غير ثابتة عند أهل السنة؟

جـ: يقول (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) حيث يؤذنون بها وهي غير ثابتة في كتب الحديث هذا إن كان سنياً، أما إن كان زيدياً فيقول (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) معتقداً أنها وردت في ألفاظ الأذان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

[مشروعية متابعة المؤذن من الراديو أو التلفزيون]

س: هل يشرع ترديد الأذان بعد المؤذن من الراديو أولا، مع الإشارة إلى أنه لا يسمع الأذان من المدينة التي أجاورها فهو يبعد عني حوالي اثنين كيلو متر؟

جـ: ظاهر الدليل يعم مشروعية متابعة المؤذن سواء كان الأذان من المنارة أم من الإذاعة، وهوبلفظ (إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ) (١).

[جواز الأذان بدون وضوء]

س: هل يجوز الأذان بدون وضوء؟

جـ: يجوز الأذان بدون وضوء لأن الأصل هو الجواز ومن ادعى وجوب الوضوء أو اشتراطه فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

الأذان لمن يقصد السفر لأداء فريضة الحج غير مشروع

س: هل يشرع أداء الأذان لمن يقصد السفر لأداء فريضة الحج عند خروجه من بيته أم أنه غيرمشروع؟

جـ: لم يرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أذن عند خروجه من البيت قاصداً الخروج لحجة الوداع أو لعمرة القضاء أو للعمرة التي قبلها ولا روى عنه أنه أمر (بلالاً) أو أحداً من الصحابة بأن يؤذن له عند خروجه للحج أو العمرة أبداً، كما أنه لم يرو أن الصحابة كانوا يؤذنون عند سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج أو نافلته أبداً، ومن زعم أنه قد روي شيء في هذا الموضوع فليتفضل بإفادتنا مشكورا.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حديث رقم (٦١١) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ).
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الأذان، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في الأذان والسنة فيه، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>