للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّور) (١)، وأما الخدمة فلا تخلو فإن كانت هذه الخدمة هي الخدمة المعتادة فلا تستحق الزوجة الأجرة عليها حتى تصح الوصية، وإن كانت زائدة على المعتاد الذي تعتاده الزوجات فلا مانع من الوصية لها إلى مقابل العمل الزائد على المعتاد لكن بشرط أن يكون بقدر العمل الزائد بلا زيادة على ذلك، وإلا كانت حيلة على الورثة والحيلة حرام.

[تحريم تبرئ الأب من الولد العاصي]

س: هل يجوز للأب أن يتبرأ من ولده العاصي؟

جـ: لا يجوز.

[ليس لإبليس توبة ولن يتوب إلى يوم القيامة]

س: هل إذا تاب ابليس عليه لعنة الله ورجع إلى الله يقبل الله توبته؟ وما هو الدليل من القرآن والسنة؟

جـ: باب التوبة مفتوح، لكن إبليس لا يتوب ولن يتوب إلى يوم الدين لقوله تعالى {قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} (٢).

س: خرجت من منزل والدي واستأجرت منزلاً هرباً من المشاكل، فهل أكون بهذا عاق لوالدي؟

جـ: لست عاقاً بهذا الفعل.

تحريم سبِّ زوجة الأب

س: حصل أن رجلاً سبَّ زوجة أبيه، فما هو الحكم؟

جـ: سبُّ المسلم حرام وخصوصاً زوجة الأب الذي ينبغي احترامها لإحترام الأب إن كان الولد الذي بدأ بسبِّ زوجة أبيه من غير أن تكون هذه الزوجة قد بدأت بسبِّ ولد زوجها أو ظلمته أو أساءت إليه، ولهذا أنا لا أستطيع أن أدين هذا الولد أو أبرأه ما دام ولم أستمع لكلام زوجة والد هذا الولد بحضور الولد ولا إلى كلام الولد بحضور زوجة أبيه.


(١) - سنن النسائي: كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث. حديث رقم (٣٦٤٣) بلفظ (عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الوصايا، وابن ماجة في الوصايا، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الوصايا.
أطراف الحديث: الوصايا.
(٢) - الحجر: آية (٣٦ - ٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>