للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن: القصاص]

[وجوب الدية لا القصاص في قتل الخطأ]

س: ما حكم قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون؟

جـ: حكم قتل الخطأ يجب فيه الدية لا القصاص لأنه خطأ وكذا قتل الصبي أو المجنون خطأ حتى ولو كان قتل الصبي عمداً فهو خطأ وكذا عمد المجنون خطأ، والخطأ لا يقتل به لا الصبي ولا المجنون وإنما تدفع الدية.

[جواز الرجوع عن التنازل عن الدية]

س: هل يجوز التنازل عن الدية؟

جـ: جواز الرجوع عن التنازل عن النصيب من الدية إذا لم يكن الى مقابل والله أعلم.

[قتل الصبي أو المجنون قتل خطأ والدية على عاقلة الصبي أو المجنون]

س: في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية؟

جـ: الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط، وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته.

س: ما رأيكم إذا أخذ الورثة الدية ثم بعد فترة قتلوا القاتل مع العلم أن الدية ليست من المحكمة الشرعية إنما هي عن طريق العرف والقبيلة؟

جـ: لا يجوز أن يقتلوه بعد أخذ الدية أبداً.

س: ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه، فهل عليه كفارة خطأ؟

جـ: يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي قال: (رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ) (١).

س: ما رأيكم في رجل مجنون قتل مجنوناً آخر فاجتمع أهل القرية فقتلوا المجنون الثاني فما يلزم أهل القرية لو طالبهم أهل المجنون الثاني؟

جـ: يلزمهم القصاص أو الدية فإذا تعين القاتل فإنه يقتل به وإذا كانوا كلهم قد أجمعوا على قتله واشتركوا في قتله فيقتلون به جميعاً لقول عمر (لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم) (٢).

اختيار وزارة العدل في اليمن الآن لزوم قتل القاتل عمداً والممسك معه

س: ما هو اللازم إذا أمسك رجل رجلاً وقتله رجل آخر غير الممسك؟


(١) - سنن الترمذي: كتاب الحدود عن رسول الله: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه حد. حديث رقم (١٤٢٣) بلفط (عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في الطلاق، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: رفع القلم: كناية عن عدم التكليف.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل يقتص منهم كلهم. حديث رقم (٦٨٩٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ، إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا).
معاني الألفاظ: … غيلة: الخديعة والغدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>