للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: يعمل بغالب ظنه ويقضي حتى يغلب على ظنه إكمال القضاء، وأكثر الأحكام الشرعية ليست مبنية على اليقين وإنما على غلبة الظن.

[لا أصل لكفارة ترك الصلاة]

س: هل يوجد في الشريعة الإسلامية كفارة لترك الصلاة لأن والدتي انقطع تنفسها ومرضت ولم تستطع أداء الصلوات؟

جـ: إذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة لكونها قد عجزت عن أداء الصلاة حال مرضها بحيث أنها لم تتمكن من أدائها على أيِّ صفة من الصفات لا قائمة ولا قاعدة ولا مضطجعة أي على جنب أو كان عقلها قد زال بالإغماء أو نحوه فقد سقط وجوبها إذ لم تتمكن من أدائها على أيِّ صفة من الصفات لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) والدليل على أن وجوب الصلاة قد زال عنها إذا زال عقلها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم (رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ) (٢) وعد من الثلاثة المجنون حتى يفيق ومثل المجنون المغمى عليه لأن المغمى عليه حكمه مثل حكم المجنون لأن كلاهما زائل العقل، وقد نص بعض العلماء على أن المجنون أو المغمى عليه لا يدخل كل واحد منهما في عموم الناس المخاطبين لا في الأوامر ولا في النواهي، أما إذا كانت قد تركت هذه المرأة بعض الصلوات وهي بعقلها ومتمكنة من أدائها قاعدة أو مضطجعة أو على أيِّ صفة من الصفات التي من الممكن أن تؤدى الصلاة بها حتى ولو بالإيماء حالة كونها متعمدة للترك فهي آثمة شرعا، وهكذا إذا تركتها غير متعمدة ولكنها كانت نائمة أو ناسية ثم ذكرتها بعد النسيان أو استيقظت بعد النوم ولم تبادر بأدائها فهي أيضا آثمة شرعا.

الأحوط قضاء الصلوات المتروكة عمداً

س: ما هو رأيكم في مسألة قضاء من يترك الصلاة عمداً؟

جـ: يقضي الصلوات المتروكة عملاً بحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) وهو الأحوط.

[وجوب أداء صلاة كل فرض في وقته بالماء فإن لم يجده أو تعذر عليه فيجب التيمم بالتراب]

س: سافر رجل وهو جنب ثم ترك أداء الصلاة أثناء السفر لمشقة الطريق وعندما وصل إلى البلاد التي قصدها اغتسل وصام يوم جمعة خوفاً من عقاب الله له، فماذا يفعل؟

جـ: على من ترك الصلاة هذه المدة أن يقضي الصلاة التي تركها وقد كان الواجب عليه الاغتسال أثناء الطريق لأنه لا يتصور في العادة أن تمضي الأيام ولم يجد ماء وإذا لم يجد ماء فكان الواجب عليه شرعاً أن يتيمم لعدم وجود الماء ويصلي كل صلاة لوقتهالقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣) لكن لما كان قد ترك الصلاة فعليه المبادرة إلى أدائها في أقرب وقت ممكن وترك الصلاة لكونه جنباً


(١) - التغابن: آية (١٦)
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الحدود عن رسول الله: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه حد. حديث رقم (١٤٢٣) بلفط (عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: رفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في الطلاق، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: رفع القلم: كناية عن عدم التكليف.
(٣) - المائدة: (٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>