للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة) (١) واشتراط النصاب هو مذهب جمهور العلماء وخالف في اشتراط النصاب الإمام أبو حنيفة، وقال تجب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض سواء كان قليلاً أو كثيراً لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)، وقال بعض أصحابه: رحمة بالفقراء والنبي -صلى الله عليه وسلم- يرحم الفقراء أكثر من أبي حنيفة، والراجح هو اشتراط النصاب عملا بحديث (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة) والأحسن الاحتمال لأبي حنيفة بأنه لم يبلغه حديث النصاب.

[ليس في زكاة النباتات أوقاص]

س: هل في زكاة النباتات أوقاص؟

جـ: لا، ليس فيها أوقاص.

[وجوب الزكاة في الخضروات]

س: هل تجب الزكاة في الخضروات؟

جـ: عند الشوكاني لا تجب الزكاة في الخضروات لحديث (عن معاذ -رضي الله عنه- أنه كتب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء) (٢) وعند الجمهور تجب الزكاة في الخضروات لأن حديث لا زكاة في الخضروات (ضعيف) والخضروات مثل الطماطم والبطاطس والدباء ونحوها من الفواكه وغيرها هي داخلة تحت عموم حديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) وتحت عموم لفظ (الأموال) في قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٣) وفي حديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٤) ..


(١) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. حديث رقم (١٤٥٩) بلفظ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة).
اخرجه مسلم في الزكاة، والترمذي في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وأبو داود في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الز كاة، والدارمي في الزكاة.
معاني ألفاظ الحديث: الأوقيةأربعون درهماً من فضة. … الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. الوسق: ما قدره ستون صاعاً من تمر أو نحوه.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الخضروات. حديث رقم (٦٣٨) بلفظ (عن معاذ -رضي الله عنه- أنه كتب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٦٣٨).
انفرد به الترمذي.
(٣) -- التوبة: (١٠٣)
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة). حديث برقم (١٣٩٥) بلفظ (عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللّه عنهما، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بَعثَ مُعاذاً -رضي الله عنه- إلى اليَمن فقال: ادْعُهم إِلَى: شهادةِ أنْ لا إله إلاّ اللّهُ وأني رسولُ اللّهِ، فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في كلّ يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وأبو داود في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في مسند بني هاشم، والدارمي في الزكاة.
أطراف الحديث: الزكاة، المظالم والغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>