للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصلوا إليها) (١) ولحديث (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) (٢) وكذلك تحريم الصلاة عليها لحديث (ولا تصلوا إليها) وأن رفع القبور ووضع القباب عليها محرم أيضاً وكذلك القبر في المسجد أو اتخاذ القبور مساجداً الكل محرم شرعاً لورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك كله ومنهاحديث (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا) (٣)، ومن تصفح كتب السنة النبوية الصحيحة عرف ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حول هذه المسائل كلها من النهي والوعيد على من عمل هذه الأعمال أو بعضها.

[استقبال القبلة داخل الكعبة]

س: إلى أين يتجه من سيصلي داخل الكعبة؟

جـ: إلى أيِّ جهة يريد سواء شرقاً أو غرباً أو شمالاً أو جنوباً لا فرق لأنها كلها قبلة.

[إلى أين يتوجه في الصلاة من يخرج إلى الفضاء الخارجي]

س: كيف يتوجه إلى القبلة من يخرج إلى الفضاء الخارجي؟

جـ: يتوجه نحو الكرة الأرضية.

[وجوب تعليم المرأة الصلاة وجواز أكل طبخ من لا تصلي]

س: هل يجوز الأكل من طبخ امرأة لا تصلي رغم محاولة الزوج تعليمها الصلاة؟

جـ: أداء الصلاة واجب قطعي على كل مسلم ومسلمة كما أنه من الواجب الشرعي على الرجل نحو زوجته أن يعلمها الصلاة ويأمرها بالصلاة لقوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (٤) وقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٥)، وأما الأكل من الطعام الذي تعمله المرأة التي لا تصلي فليس حرام بل الحرام هو عدم تعليمها الصلاة.

[وجوب تعليم الرجل من تحت ولايته الصلاة]

س: رجل يأمر زوجته وبناته بأن يؤدين ما فرض الله عليهن من الصلوات ولكنهن لم يمتثلن أوامره، فماذا يصنع؟

جـ: يجب على الرجل أن يعلم أولاده وبناته الصلاة لسبع سنين ويضربهم عليها لعشر سنين كما في الحديث


(١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي مرثد الغنوي -رضي الله عنه- برقم (٩٧٢).
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٢٢٤٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ).
أخرجه النسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: تخلص: تصل.
(٣) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (١٣٣٠).
(٤) - طه: الآية (١٣٢).
(٥) - التحريم: آية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>