للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تعذر عليه استعماله لعذر شرعي لحديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) (١) وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٢).

[لا يشرع قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم]

س: هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل، فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزؤه التيمم؟

جـ: سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم لأن الله جعل حكم التيمم حكم الاغتسال في قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (٣).

[من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا يشرع له إعادة الصلاة]

س: إذا تيمم العادم للماء وصلى وفي أثناء صلاته وجد الماء، فما الحكم أيتم صلاته ولا يقضي أم يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي ويستأنف الصلاة؟.

جـ: أنا عندي أنَّه يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي، أمَّا إذا وجد الماء وقد سلَّم فلا يعيد الصلاة لحديث (خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ) (٤).

س: من تيمم للعذر وصلى هل عليه إعادة الصلاة بعد زوال العذر؟

جـ: ليس عليه إعادة الصلاة ولا يشرع له الإعادة أو القضاء لحديث (خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ)


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حديث رقم (٢٤٩٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)
أخرجه مسلم في الأقضية، وأبوداود في السنة، وابن ماجه في المقدمة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
لايوجد للحديث مكررات.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حديث رقم (٢٢٤٢) بلفظ (عن عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
أخرجه البخاري في الصلح، وأبو داود في السنة، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٣) - المائدة: (٦).
(٤) سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد مايصلى في الوقت. حديث رقم (٢٨٦) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ: لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ).
أخرجه النسائي في الغسل والتيمم، وأخرجه الدرامي في الطهارة.
معاني الألفاظ: الصعيد: وجه الأرض كالتراب وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>