للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة) (١) فبالأولى والأحرى من سيدخل يشوش على المصلين باللهو واللعب، وأما مسألة الدخول بالحذاء إلى المساجد فإنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بالنعال في عدة أحاديث صحيحة منهاحديث (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَم) (٢) ولكن بعض العلماء يمنع الدخول بالنعال إلى المساجد في هذه الأيام وذلك لكون المساجد في هذه الأيام قد أصبحت مفروشة والدخول بالنعال قد يوسخها بالغبار والأوساخ.

[تحريم أذية المسجد وتخريب مبانيه أو التغوط فيه]

س: ما الحكم على من يخربون حائط المسجد و يتغوطون حوله؟

جـ: من المعلوم أن التغوط على حائط المسجد لا يجوز شرعاً والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن البصاق في المساجدفي حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ) (٣) وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن البصاق في المساجد فبالأولى والأحرى التغوط على الحائط لأن تأذي الناس من رائحة الغائط أشد من تأذيهم من رائحة البصاق في المسجد ولا سيما وقد ورد النهي عن أذية المسلم فإذا صح وتقرر ما جاء في السؤال فاللازم على الأهالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص هذا الموضوع لحديث (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) (٤)، وإذا لم يتمكنوا فليعرضوا القضية على المسئول في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم الشرعي.

[أخذ الزيادة من الماء الذي تبرع به الشخص لمسجد من ملكه الخاص]

س: يوجد مسجد قديم ليس له وقف ولا ماء للوضوء أو الشرب فقام السادن للمسجد ببناء بركة للوضوء والشرب ويريد أن يأخذ ما زاد عن حاجة أهل المحل من الماء فعارضه بعض الأهالي في ذلك، فهل يجوز معارضته أم لا يجوز؟


(١) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. حديث رقم (١٣٣٠) بلفظ (عن أبي سعِيدٍ قال اعْتَكَفَ رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في المَسجدِ فَسمِعَهُمْ يَجهَرُونَ بالْقِرَاءَة ِفَكَشَفَ الستْرَ وَقالَ: أَلَا إِنّ كُلّكُمْ مُنَاج رَبّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنّ بَعْضُكُمْ بَعضاً، وَلَا يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ أَوْ قالَ فِي الصلاة) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٢٦٣٩).
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الاعتكاف: المكوث في المسجد بنية العبادة. التناجي: محادثة الغير سراً.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعال. حديث رقم (٣٧٩) بلفظ (أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في القبلة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: اللباس.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد. حديث رقم (٣٩٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، وابن ماجة في المساجد والجماعات، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النداء للصلاة.
(٤) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان. حديث رقم (١٧٥) بلفظ (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيد: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).
أخرجه البخاري في الجمعة، والترمذي في الفتن، والنسائي في الإيمان وشرائعه، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>