للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية أي أن الطلاق الرجعي ما كانت الطلقة فيه غير ثالثة وكانت إلى غير عوض ففي هذا الطلاق الإرث فيه واجب لكل من الزوجين من تركة الآخر، فإن مات قبلها وهي في عدة الطلاق الرجعي ورثت، وإن ماتت قبله وهي في حال الطلاق الرجعي ورثها، وإذا اتفقا أنهما ماتا معاً في لحظة واحدة وعلمنا أنه لم يتقدم موت أحدهما على الآخر أو حصل عندنا ظن أنهما ماتا في لحظة واحدة لا توارث بينهما أبداً أي لا ترث منه ولا يرث منها أبداً، فإذا كان للمرأة ورثه فلا يرثون من هذه المرأة في حال موتهما معاً في لحظة واحدة إلا ما خلفته هي مما ورثته من بعد موت من كان قد مات قبلها فورثته أو مما كسبت لنفسها بنفسها، أما أنها ترث من الزوج الذي طلقها الطلاق الرجعي وكانت في العدة فلا ترث أصلاً مهما صح موتهما معاً في لحظة واحدة لأن من شرط التوارث أن يكون أحد الزوجين قد مات قبل الآخر.

وجوب إبطال مقسِّم التركة كل ما فيه حيلة على أحد من الورثة لا سيما الأناث

س: توفيت امرأة وخلفت أولاداً ذكوراً وإناثاً وقد كانت لها أراضٍ ورثتها من بعد والدها وحدث أن زوجها باع هذه الأراضي وكتب لأولاده الذكور مستنداً بأنه سيعوضهم في مقابل ما باعه من أموال والدتهم بالسوية، أما البنات فقد أحرمهن من هذه الأموال، فما هو حكم الشريعة في هذه القضية؟

جـ: التسوية واجبة والتحيُّل على البنات في الإرث لا يجوز، والحكم في هذا إن على من سيتولى القسمة أن يساوي بين الورثة ويبطل كل ما فيه الحيلة أو الاحتيال.

[آراء العلماء في كيفية توريث الغرقى والهدمى]

س: انقلبت سيارة برجل مع والده وماتا معاً ولم يعرف أيهما مات قبل صاحبه فكيف يكون تقسيم مخلفهما مع العلم أن لكل منهما تركة خاصة به وزوجة وأولاد؟

جـ: هذه المسألة تسمى في علم الفرائض بمسألة الغرقى والهدمى والذي ذهب إليه بعض العلماء أن كل واحد من الموتى يرث من الآخر والذي ذهب إليه علماء آخرون هو أن كل ميت يرثه ورثته الأحياء، فتركت الأب تكون لورثته الأحياء على الفرائض الشرعية وليس للولد ولا لورثة الولد الذي توفي مع والده ولم يعرف من مات أولاً أيُّ شيء، وتركة الوالد المتوفى مع والده في هذه الحادثة تكون لورثته الأحياء فقط على الفرائض الشرعية وليس للأب ولا لورثة الأب من تركة هذا الولد الذي توفي مع والده شئ، وهذا القول الأخير هو الذي اختارته اللجنة العلمية اليمنية المكلفة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وهي من المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح صحيح مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والله لموفق.

س: إذا قتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول، فما الحكم؟

جـ: الأب يرثه أولاده عدا الولد الميت والولد يرثه أبناؤه ولا يدخل أبوه في الإرث.

س: توفي زوج وزوجة وأولادهما في حادث اختناق ولم يعرف من السابق في الموت منهم، فهل يرث أولياء الزوجة وورثتها أم لا؟

جـ: اعلم أن هذه المسألة يسميها علماء المواريث الغرقى والهدمى وقد ذهب علماء الزيدية الهادوية إلى توريث كل واحد من الآخر على التفصيل المذكور في كتب الفرائض، وقالت الشافعية والمالكية والحنفية بعدم توريث أحدهما من الآخر بل كل واحد من الزوجين يرثه ورثته الأحياء وهذا القول الأخير هو القول الذي قررته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية (الهيئة العلمية اليمنية) وبناء على ذلك فتركت الزوجة لعصبتها الأقربين إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>