للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: الإحرام]

[الإحرام هو النية والتلبية ولبس ثياب الإحرام]

س: ما يقصد بالإحرام؟ هل هو لبس ثياب الإحرام أم النية أم التلبية؟

جـ: لبس ثوب الإحرام والنية مع التلبية الثلاثة كلهن لازمات للإحرام.

[آراء العلماء في وجوب الإحرام على من يقصد الحرم المحرم]

س: هل يجوز لمن أراد أن يدخل إلى الحرم المحرم، وهو غير قاصد أن يؤدي فريضة الحج ولا أن يعتمر، هل يجوز له ألا يلبس ثوب الإحرام؟ أم أنه غير جائز؟

جـ: للعلماء في وجوب الإحرام لمن يريد أن يدخل الحرم المحرَّم غير قاصد لأداء الحج فريضة أو تنفلاً أو لأداء العمرة أيضاً قولان مشهوران:

القول الأول: أنّ الإحرام لا يجب على من قصد الحرم المحرم إلا إذا كان هذا القاصد قد قصد الحج أو العمرة فقط لا إذا كان قصده أن ينحر أو يذبح، أو يتجر أو يطوف بالبيت أو يزور عالماً أو صديقاً أو قريباً أو ذا رحم له أو كان له غرض آخر، أو أيُّ مقصد من المقاصد التي تحمل الإنسان على الوصول إلى مكة المكرمة أو إلى أيِّ جهة من الجهات التابعة لمدينة مكة وهو ما كان داخلاً في الحرم المحرم الذي يحرم على الكافر الدخول إليه، فمن كان مقصده واحداً من هذه المقاصد أو مقصدين أو ثلاثة أو أكثر فإن الإحرام غير واجب عليه ما لم ينو الحج أو العمرة، فإذا نوى الحج أو العمرة فإن الإحرام عليه واجب ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام،

والخلاصة: هي أن العلماء متفقون على أن من كان قاصداً الحرم المحرم للحج أو العمرة فعليه أن يحرم من المواقيت المعلومة التي قد نص النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها في حديث (وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا) (١) وهي (يلملم) لليماني، و (الحجفة) للشامي، و (ذو الحليفة) للمدني و (قرن المنازل) للنجدي ويحرم عليه أن يتجاوز المواقيت المذكورة أو غيرها من المواقيت مثل ذات عرق للعراقي، على خلاف هل هذا الميقات مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أم هو موقوف على عمر -رضي الله عنه- وقد وردبلفظ (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق) (٢)، ولكنهم اختلفوا فيمن كان قاصداً


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب مهل أهل الشام. حديث رقم (١٥٢٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا).
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل العراق. حديث رقم (١٤٥٨) بلفظ (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق).
انفرد به البخاري.
معاني الألفاظ جور ميل. … شقَّ صعب. … حذوها تجاهها

<<  <  ج: ص:  >  >>