للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هناك بيت من طابقين الطابق الأسفل لشخص والطابق الأعلى لشخص آخر ثم تهدم هذا البيت واستولى على العرصة صاحب الطابق الأسفل وقال لصاحب الطابق الأعلى ليس لك حق في العرصة، فما حكم الشرع في هذه القضية؟

جـ: على صاحب الطابق الأسفل أن يصلح طابقه ليعمر عليها صاحب الطابق الأعلى ولكن مثل هذه المسألة تحتاج إلى حضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويستمع إلى أقوال الطرفين ويجري اللازم على ضوء البراهين والحجج.

[تحريم رفع الجار جدار بيته حتى يمنع دخول أشعة الشمس إلى بيت جاره]

س: هل يجوز للجار أن يرفع جداره حتى يمنع دخول أشعة الشمس إلى بيت جاره بحجة أنه يستر بيته؟

جـ: قال قضاة المحكمة العليا للنقض والإقرار أنه لا يجوز للجار أن يرفع جدار بيته حتى يمنع دخول أشعة الشمس إلى بيت جاره لأنَّ جاره يتضرر بمنع دخول الشمس إلى بيته ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام كما في حديث (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

س: هل يجوز لمن ترك بين بيته وبين بيت جاره خمسين سنتيمتراً أن يفتح نوافذ لبيته في الطابق العلوي؟

جـ: يجوز له أن يفتح عقوداً لا نوافذاً ولا ميزاباً لأنه إذا فتح النوافذ أو عمل الميزاب سيستعمل هواء جاره.

[جواز تكوين جمعيات اقتصادية ليدفع المجموع في الشهر لواحد منهم بحسب سهم القرعة]

س: هل يجوز تكوين جمعيات اقتصادية بحيث كل واحد يدفع مبلغاً مالياً متساوياً في السهم الواحد ليدفع ما يجمع في الشهر لواحد منهم بحسب سهم القرعة؟

جـ: هذا جائز ومن ادعى عدم الجواز فعليه الدليل الصحيح الخالي عن المعارضة والأصل الجواز.

[عدم صحة بيع الشيء المشترك بدون وكالة من جميع الشركاء]

س: رجل احتاج ثلاثين ألف ريال فطلب صاحبه أن يُبصِّر (يكتب له بصيرة) في موضع ما مقابل المبلغ، فوافق الرجل تحت ضغط الحاجة ولكنه بصَّر له بدون تعطيل الفصل ولا تسليم البصيرة الأصل ولا شهود ولا توقيع بائع وبعد سبعة أشهرعاد أولاد المشتري من السعودية يريدون استلام الموضع الذي هو مشاع بين أربعمائة لبنة، فهل يصح البيع؟

جـ: إذا صح أن الأرض مشتركة وأن البائع باع الأرض المشتركة بلا وكالة ولا إجازة فالبيع سيكون نافذاً في نصيب البائع فقط ولا يكون بيعاً نافذاً في حق غيره من الشركاء، ولا مانع للشريك من الشفعة إذا كانت الأرض مشاعة ومشتركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>