[كتاب الخصومات]
• (قس بن ساعده الأيادي) هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)
• وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين
• عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني إذا لم يكن ثمَّ شهود غيره
• جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه
• وجوب إلزام القاضي المدعي باليمين المتممة (إذا طلبها المدعى عليه)
• عدم جواز عمل القاضي الشرعي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه
• جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة
• تحريم الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط
• جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق
• قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلاً متديناً
• تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر
• إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً
• جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراضٍ بين المدعى والمدعى عليه
• في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين
• أراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه
• جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين
• اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها
• لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه
• أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط
• تحريم العمل أو القضاء بقول (المبشع)