للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجدونهم يؤخرون الظهر عملا بمذهب الإمام مالك بن أنس ودليله حديث الإبراد وهو حديث صحيح.

[جرح عدالة من يجمع بين الصلاتين بصورة مستمرة في المذهب الهادوي]

س: ما رأيكم فيمن يجمع صلاة الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء بصورة مستمرة؟

جـ: قال علماء المذهب الهادوي أنفسهم إنه مجروح العدالةلأنهم قالوا يجوز الجمع بين الصلاتين بشرط ألا يتخذ الجمع خلقاً وعادة، وأن من اتخذه عادة يصبح مجروح العدالة فهم أجازوه للعذر فقط وليس دائما.

س: في قريتنا يصلى بنا العشاء بعد ثلث ساعة فهل صلاتنا صحيحة خاصة إذا أخذنا بالمذهب الهادوي الذي يجوز الجمع بين الصلاتين؟

جـ: على المذهب الهادوي نعم إذا لم تتخذوا ذلك خلقاً وعادة وكنتم مشغولين بطاعة أو مباح أما على مذهب الجمهور فهم لا يجوزون الجمع إلا للمسافر.

س ـ إذا رأينا من يجمع الصلاة بدون عذر هل ننكر عليه الجمع؟

جـ ـ يعلَّم بالحكمة، ويقال له إن النبي صلى الله عليه سلم لم يكن يجمع الصلوات وإنما جمع مرة واحدة وقد قال الراوي بأنه جمع صوري كما في رواية ابن عباس عند النسائي.

[وجوب صلاة العصر على الحائض إذا طهرت قبيل المغرب]

س: إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت العصر وقبل دخول وقت المغرب، هل تجب عليها صلاة العصر؟

جـ: نعم تجب عليها، لأن حديث (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) (١) هو لأهل الأعذار مثل المرأة الحائض أو النفساء تطهر قبل المغرب أو المريض يشفى من غيبوبة بتخدير أو إغماء أو نحوه.

[وجوب إكمال صلاة من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها]

س: سمعت أنه إذا لحق المصلي ركعة واحدة من الصلاة قبل خروج وقتها فيعتبر أنه صلاها كلها هل يكتفي بتلك الركعة أم أنه يجب عليه أن يكمل صلاته السابقة وبعد ذلك يقوم لأداء الفرض الذي جاء موعد أداءه؟

جـ: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها لحديث (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) ومن تأخر من الناس عن أداء صلاة العصر إلى قبل أن تغرب الشمس لعذر كالمرأة التي تطهر من الحيض مثلاً فقد أدركتها مع ضم الثلاث الركعات الأخيرة وليس المراد أن المصلي يكتفي بالركعة الواحدة ولم يقل أحد من العلماء بالاكتفاء بالركعة الواحدة، أما إذا لم يكن هناك عذرا للمصلي في تأخير صلاة العصر عند وقته المحدد شرعا وهو عند اصفرار الشمس فلا يجوز تأخير الصلاة إلى قبيل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه سلم قد أخبرنا بأنها صلاة المنافقين في حديث (تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ


(١) - صحيح البخاري: كتاب المواقيت: باب من أدرك من الفجرركعة. حديث رقم (٥٤٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجه في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في وقوت الصلاة، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>