للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز الإفطار في السفر في صوم الكفارة أي كفارة القتل الخطأ، وحيث لم يرد دليل فالأصل البقاء للوجوب وإنما جاز الإفطار للحائض والمريض لأن هذين العذرين ليس تحت قدرة الإنسان ولا تحت اقتداره وإنما جازا للضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات، وأما الآية التي جوزت الإفطار في المرض والسفر فهي في سياق شهر رمضان لا في سياق الصوم من حيث هو كما معناها واضح في قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١).

س: هل يجب على المرأة التي مات طفلها وهي نائمة بجانبه صيام كفارة قتل الخطأ؟

جـ: إن غلب على ظنها أن الموت بسببها فيجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، وإن غلب على ظنها أن الموت كان بلا سبب منها، فلا يجب عليها الصوم. …

[الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ]

س: إذا قتل شخص عمداً ثم عُفي عنه، هل يجب عليه صيام الكفارة شهرين؟

جـ: الكفارة لا تجب إلا على قتل الخطأ، وأما العمد فلم ينص على وجوب الكفارة في القرآن الكريم.

[من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة]

س: رجل حفر حفرة في الشارع فسقط فيها شخص، فهل ُيلزم به حافر الحفرة؟

جـ: هذا قتل من قسم الخطأ فيتحمل الدية صاحبُ الحفرة.

[حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه]

س: إذا قُتل شخص قتلاً خطأ وله أولاد كبار وقصار وأراد الكبار التنازل عن الدية، فما حكم حق الأولاد الصغار؟

جـ: حق الأولاد الصغار ثابت ولا يصح تنازل الأولاد الكبار عنه، فمن يريد أن يتنازل فليتنازل عن حصته، أما الأولاد القصار فإذا بلغوا الحلم فلهم الحق في المطالبة بحصتهم في الدية.

[عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش]

س: يقول بعض الناس أن الطفل إذا دخل إلى قدام السيارة فلم يره السائق فصدمه فإنه لا شئ على السائق لأن المصدوم هو الذي تسبب في الصدمة، ما رأيكم في هذا؟ ومتى يكون السائق هو المخطئ إذا صدم شخصاً؟

جـ: العلماء جميعاً يقولون بأن دم المسلم لا يهدر، ولكنهم يقولون بأن مثل هذا القتل يكون خطأ ويكون فيه الدية لا القصاص، والدية تكون على عاقلة القاتل، وهي إمَّا عشيرته أو قبيلته أو أفراد الجيش إن كان موظفاً في الجيش لأن في الشريعة الإسلامية لا يهدر دم المسلم.

س: إذا كنت أنا وصاحب معي في جهة وكنا نضرب على العدو فوقعت رصاصة في صاحبي خطأ فهل علي الدية؟

جـ: الدية على عاقلة القاتل إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية، مثل القصة التي وقعت في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث أن المسلمين قتلوا مسلماً منهم خطأ فعفا عنه أولياء المقتول والقصةهي بلفظ (صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي


(١) - البقرة: آية (١٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>