للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: الولد للفراش]

س: ما معنى لفظة (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر) التي في حديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر) (١)؟

جـ: العاهر: هو الزاني. وللعاهر الحجر أي التراب ولا ينسب له الولد.

[لا ينسب إلى الزاني مولود]

س: إذا زنى شاب بشابة فبمن يلحق هذا الولد؟ وهل ينسب إلى أبيه الزاني؟

جـ: لا ينسب إلى الزاني أبداً ويكون ابن زنا.

س: ورد في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ) (٢) كيف تحتجب منه وهي عمته؟

جـ: هي عمته في الظاهر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عمل بالأحوط.

[الشريعة لا تعترف بالفحوصات الطبية في باب النسب]

س: إذا شك شخص في الولد الذي حملت به زوجته هل هو منه أم من الزنا، فهل يجوز له أن يذهب إلى مختبر الدم لفحص فصيلته؟

جـ: لا، الشريعة لا تعترف بالفحوصات، ولكن له أن يلاعن الزوجة عند القاضي الشرعي، وينفي نسب الولد إليه، لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ … مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ … مِنَ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حديث رقم (٢١٠٥) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ: لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ).
أخرجه مسلم في الرضاع، والنسائي في الطلاق، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الأقضية، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، الخصومات، العتق، الوصايا، المغازي، الفرائض، الحدود، الأحكام.
معاني الألفاظ: اختصم: احتكم. … للفراش: لصاحب الفراش وهو الزوج. العاهر: الزاني.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حديث رقم (٢١٠٥) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِه، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ).
أخرجه مسلم في الرضاع، والنسائي في الطلاق، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الأقضية، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، الخصومات، العتق، الوصايا، المغازي، الفرائض، الحدود، الأحكام.
معاني الألفاظ: اختصم: احتكم. … للفراش: لصاحب الفراش وهو الزوج. العاهر: الزاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>