للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: حوادث السيارات قتل خطأ ولا فرق بين سيارة شرطة أو غير شرطة كل السيارات سواء وحوادثها إما قتل خطأ أوشبه عمد.

العبد تقدر قيمته إذا كان سليماً وقيمته معيباً بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة

س: كيف تقوم جناية العبد؟

جـ: لا يؤرش العبد كما يؤرش الحر وإنما تقدر قيمته إذا كان سليماً بواسطة النخاس الذي يبيع العبيد والجواري وقيمته معيباً بالجناية فيدفع الجاني فارق القيمة لسيد العبد، وتقدر أروش جناية العبد بالنسبة لقيمته.

س: لمن تسلم دية العبد إن قتل لورثته أم لوليه؟

جـ: لا لورثته ولا لوليه تسلم لمالكه وكذلك دية اصبعه تسلم لمالكه لا إليه.

[أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها]

س: كيف تقوَّم الجناية على الحيوانات؟

جـ: لا يؤرش جناية الحيوان مثل جناية الآدمي الحر وإنما تُقَّوم قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وقيمته بعد الجناية ويلزم الجاني بدفع الفارق بين قيمة الحيوان المجني عليه أو يلزم بدفع قيمة الحيوان إن أُتلف أو عدمت المنفعة منه.

س: رجل قتل كلباً يحرس بيتا وحائط قات متعمداً بالسلاح، فحدثت مشكله بين الرجل وصاحب القات، فكيف يحكم بينهم؟

جـ: يحكم بينهم بحسب العرف، أما في الشريعة فالنبي (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) (١) ولأن بيع الكلب حرام ولكن درأ للفتنة يفوض الطرفان واحداً من المشايخ العقال وهو يصلح بينهم لأن الكلب في الإسلام لا يباع ولا يشترى.

[جواز الاتفاق على تضمين مالك الماشية قيمة ماأكلته من زرع غيره]

س: إذا تعارف أهل البلاد على أن الماشية إذا دخلت وأكلت الزرع فإن صاحب الماشية يدفع ما أهلكته حيث لا يوجد من يحرس الزرع، فهل يجوز ذلك؟

جـ: يجوز إذا تعارفوا على أن من دخلت حيواناته في مزرعة آخر فإنه يظمّن.

س: من قتل هرة عند القبائل يعطى مكانس للمساجد، فما الحكم؟

جـ: من قتل هرة فهو آثم فقد ورد في الحديث الصحيح (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ثمن الكلب. حديث رقم (٢٢٣٨) بلفظ (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ. وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ-.
أخرجه أبو داود في البيوع، وأحمد في أول مسند الكوفيين.
أطراف الحديث: البيوع، الطلاق، اللباس.
معاني الألفاظ: الحجام: من يخرج الدم الفاسد من البدن. المحاجم: المراد أدوات الحجام.
الواشمة: من تقوم بعمل الوشم، وهو أثر وخز الجلد بالإبر. … المستوشمة: التي تطلب لنفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>