للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[معنى بيعتين في بيعة هو قول البائع بعتك كذا على أن تبيعني كذا]

س: ما معنى بيعتين في بيعة في حديث (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) (١)؟

جـ: يمكن أن يفسر بأن يقول البائع بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك أو بعتك سيارتي على أن تبيعني بيتك أو تبيعني سيارتك أو تشتري مني كذا، يمكن أن يحمل الحديث على هذا.

[ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه بسبب جنايته أو تفريطه]

س: إذا استثنى البائع الركوب إلى مكان معين فهلكت السيارة، فهل يضمن البائع؟

جـ: نعم، يضمن لأنه أصبح وديعاً، وأما المالك فقد أصبح مالك المشترى، فإذا جنى أو فرط فيضمن. لأن الوديع يضمن إذا جنى أو فرط لحديث (العارية مؤداه) (٢) وحديث (أدِّ الأمانة إلى من إئتمنك) (٣)، أما إذا هلكت بدون جناية أو تفريط منه فلا يضمن.

[كراهة تسعير السلع]

س: ما هو دليل تحريم التسعير مع أن في الحديث امتناعه -صلى الله عليه وسلم- عن التسعير فقط ولم يحرم؟

جـ: ما دام وقد امتنع -صلى الله عليه وسلم- عن التسعير فامتناعه دليل للمانعين من التسعير، وخصوصاً أنه قال -صلى الله عليه وسلم- معللاً امتناعه (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) (٤).

[جواز الاستثناء المعلوم في المبيع وتحريم الاستثناء المجهول في المبيع]

س: ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار؟

جـ: لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز، وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع، مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى


(١) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة. حديث رقم (١١٥٣) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)
أخرجه النسائي في البيوع.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: النسيئة: البيع إلى أجل معلوم.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء أن العارية مؤداة. حديث رقم (١٢٦٥) بلفظ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه أبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام.
أطراف الحديث: الوصا
معاني الألفاظ: مؤداة: تعاد إلى صاحبها من غير ضمان. … الزعيم: الكفيل. … غارم: ضامن.
(٣) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع للذمي الخمر. حديث رقم (١٢٦٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه أبو داود في البيوع، والدارمي في البيوع.
(٤) سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير. حديث رقم (١٣١٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٣١٤).
أخرجه أبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>