للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: نعم، يجوز أن شخصاً يدفع المال والآخر يعمل بالمال ويكون الربح بينهما بحسب التراضي بينهما اللهم إلا إذا حصلت خسارة فتكون على رب المال لأن العامل عبارة عن وكيل أو أجير أو عامل مع صاحب المال، اللهم إلا إذا شرط رب المال على العامل شروطاً وخالفها العامل فيضمن الخسارة بسبب مخالفته لشروط رب المال، كأن يشترط رب المال على العامل ألا يتجر في الخضروات أو في المكان الفلاني فإذا خالف العامل شروط رب المال وحصلت خسارة فيضمنها العامل لمخالفته للشروط، أما إذا لم يشترط رب المال على العامل أيِّ شروط واتجر العامل وحصلت خسارة فلا يضمنها.

[الاتفاق بين الشركاء يلزم من حضر أو وكل ولا يلزم من لم يحضر أو يوكل]

س: لدينا دكان والدنا نشتغل فيه جميعاً وتوسعنا في التجارة وفتحنا دكانا آخر واتفقت أنا وإخواني دون علم والدي وأخواتي بأن نسعى جميعاً في التجارة ويكون المستطلع لي وحدي على أن أترك لهم الدكاكين نهاية العام وأعيد ضماره والآن عند تقسيم التركة أنا محتار هل يجوز لي أخذ المستطلع أم لا؟

جـ: المؤمنون عند شروطهم لحديث (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (١)، لكن إذا لم يحضر النساء عند الاتفاق وكان الدكان مشتركا بين الجميع فلا يكون الاتفاق حجة على من لم يحضر ولم يوكل، ويجب اختيار عدل من البنات وعدل من بقية الورثة لقسمة التركة المختلطة.

[جواز الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية]

س: ما حكم الشرع في الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية؟

جـ: إذا هي مضاربة فالمضاربة جائزة

[تحريم تعاون الموظف في شركة أو غيره مع غيره على الإثم]

س: أنا موظف (محاسب + أمين صندوق) في شركة مساهمة لثلاثة شركاء يدير الشركة أحدهم يقوم المدير العام مع المدير المالي بشكل سري بعمل مستندات غير حقيقية وبمبالغ كبيرة جداً وتقيد في الحسابات لا أدري بعلم الشركاء أم بغير علمهم، كما يقوم المدير المالي بأخذ مبالغ أكثر من راتبه بدون علم المدير العام ولا أعلم هل تقيد في حسابه أم لا حاولت البحث عن عمل آخر ولم أجد، وأنا أشعر بالذنب في هذا العمل، هل يجوز البقاء في هذا العمل أم لا؟

جـ: راجع في نقلك إلى عمل آخر في نفس المؤسسة أو استخر الله وما ألهمك عملته، وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان تحريما قطعيا في قوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢)

[وجوب إزالة ما يؤدي إلى الإضرار بالجار في بيته من الأشجار والجدران وغيرها]

س: ما حكم من يغرس له شجرة أو أشجاراً في حوشه يؤدي إلى الإضرار بجاره؟

جـ: من كان له شجرة في حوشه ولكنها تؤدي إلى الإضرار بالجار كأن تغطي أغصانها وتمنع وصول أشعة


(١) - سنن الترمذي: كتاب الاحكام: باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. حديث رقم (١٣٥٢) بلفظ (حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في الأحكام.
(٢) - المائدة: آية ٢ -

<<  <  ج: ص:  >  >>