[تحريم الاحتفال بعيد الميلاد إذا كان بقصد التشبه بالكفار]
س: ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلاً أو أكثر لولادة الشخص وهو ما يسمى بعيد الميلاد وإطفاء الشمعة؟
جـ: إن كان القصد والنية التشبه بالكفار فهو غير جائز لحديث (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) وحديث (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا) وإن كان القصد والنية الشكر لله على نعمة صلاح الولد أو البنت ليكون قرة عين للوالدين فلا مانع لحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى).
[كراهة تصفيق الرجال في الاحتفالات العامة لكونه تقليدا للكافرين]
س: ما حكم تصفيق الرجال في المناسبات والاحتفالات؟
جـ: هذا من تقليد الأجانب النصارى.
[وجوب احترام المصحف ووضعه في مكان مرتفع عن الأرض]
س: ما حكم وضع المصحف على الأرض لفترة قصيرة أو طويلة؟ وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شبر على الأقل؟
جـ: نعم، لا يجوز وضعه على الأرض بل فوق الكرسي أو المتكأ أو الوسادة أو الكتاب آو أيِّ شيء آخر.
[وجوب التزام المسلم المغترب في بلاد الكافرين بالإسلام]
س: كثير من الشباب يسافر إلى بلاد الكفر للدراسة أو النزهة أو غيرها هل هناك شروط يلتزم بها المسافر إلى بلاد الكفر؟
جـ: يجب عليه أن يبقى على دينه ويعمل الواجبات ويترك المحرَّمات والشبهات لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ).
[تحريم التصرف في أموال أو ممتلكات جهة مخصوصة لغير صالح الجهة نفسها]
س: هل يجوز لمدير دار قرآن وعلوم شرعية أو المشرفين أن يأكلوا أو يأخذوا من محتويات الدار من طعام وفرش وبطانيات، وكذلك الزوار والضيوف من مشائخ وغيرهم، هل يجوز لهم الأكل من طعام الطلاب؟ علماً أن المتبرع لا يدفع شيء إلا باسم الطلاب؟
جـ: لا يجوز التصرف بأيِّ شيء من الأشياء التي تطوع المتطوعون بها لطلبة العلوم الدينية لا من أكلهم ولا من فرشهم، ويعرض هذا على من يلزم العرض عليه من الذين يتساهلون بأخذ شيء من المتطوعين، أو يعلق هذا الجواب على لوحة ليطلع عليها كل آخذ براءة للذمة.
[جواز قراءة سور معينة من القرآن الكريم كل يوم]
س: رجل يعاني من بعض الأمراض يخصص له قراءة سورة (الأنعام والكهف ويسن) يومياً بقصد التقرب إلى الله وللشفاء ويخشى أن قراءته قد تعوقه عن قدرته على إكمال المصحف فهل عليه إثم في ذلك؟
جـ: لا مانع.