للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١).

[تحريم طلب الشيء من مالكه لإهدائه للسائل]

س: إذا رأى شخص مع شخص شيئاً فأعجبه فطلب من مالكه إهداءه له فأعطاه إياه هدية، فهل هذا جائز أم حرام لأنه إحراج وقد يهدي له بدون طيبة نفس؟

جـ: الإحراج حرام فإذا أعطى المسئول السائل استحياء بدون طيبة نفس فهو حرام لحديث (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) (٢) وهذا نفسه غير طيبة وإنما هو إحراج فهو حرام.


(١) - النساء: آية (٤)
(٢) مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حرة الرقاشي -رضي الله عنه- بتحسين الألباني للحديث في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>