للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الأول: حد الزنا]

وجوب جلد الزاني الحر مائة جلدة وتغريبه لمدة عام إن كان بكراً

س: ما حكم الزاني إذا كان حراً؟ وهل يكفي الإقرار بالزنا مرة واحدة؟

جـ: حكم الزاني إن كان بكراً فيجلد مائة جلدة ويغرب لمدة عام، وإن كان ثيباً فيجلد ثم يرجم، قال (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه الذي أمر بجلد ورجم امرأة زنت جلدتها بالقرآن الكريم ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهوبلفظ (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (١) هذا إن كان الزاني حراً فيجمع بين الجلد والرجم في حد الزاني المحصن، أما العبد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٢) فيجلد الزاني العبد أو الزانية الأمة خمسين جلدة حتى وإن كان ثيباً لأن الرجم لا يتنصف والتغريب هو مذهب الشافعي والشوكاني، ولكن الحنفية والزيدية لا يقولون بالتغريب ويمكن التوسط بأن تحبس المرأة الزانية، وعلماء المذهب الحنفي وعلماء المذهب الزيدي يقولون لا بد من أن يقر الزاني أربع مرات، والجمهور والشوكاني واختيار وزارة العدل أنه يكفي الإقرار بالزنا مرة واحدة فقط لحديث (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) (٣) فاعترفت فرجمها ولم يقل لآنيس إن اعترفت أربع مرات فارجمها وتردد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قصة ماعز فكرر الإقرار ليتأكد هل ماعز عارف ما هو الزنا وهل وقع في الزنا فعلاً أم لا وهوبلفظ (لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ) (٤).

س: ما هو دليل جلد الزاني قبل الرجم؟

جـ: حديث (علي بن أبي طالب) الذي أمر بجلد امرأة زنت وهي محصنة ثم رجمها، وقال (قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقد قال العلماء أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الحديث المرفوع، لأن المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

[من ثبت عليه الزنا يقام عليه الحد]

س: إذا ثبت زنا العبد بسيدته فما الحكم؟


(١) ـ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب رجم المحصن. حديث رقم (٦٨١٢) بلفظ (عن علي -رضي الله عنه- حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
(٢) النساء: آية (٢٥).
(٣) صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا. حديث رقم (٢١٤٧) بلفظ (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا).
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، والنسائي في آداب القضاء، وأبو داود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في مسند الشاميين، ومالك في الحدود، والدارمي في الحدود.
أطراف الحديث: الشهادات، الصلح، الشروط، الأيمان والنذور، الأحكام، أخبار الآحاد، الاعتصام بالكتاب والسنة.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. حديث رقم (٦٨٢٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ).
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، وأبو داود في الحدود، وأحمد في مسند بني هاشم.

<<  <  ج: ص:  >  >>