للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجوع في الإجازة، ولذا قال العلماء الإجازة أقوى من الوكالة لأن الوكالة يحق للموكل أن يعزل الوكيل، ولا يحق للمالك إذا قد أجاز تصرف الفضولي أو الوكيل أن يرجع في إجازته.

[جواز أخذ أجرة وصي اليتيم وتقديرها بحسب الزمان والمكان]

س: هل يجوز لوصي اليتيم أن يأخذ أجرة عمله؟

جـ: يجوز له أن يأخذ أجرة على وكالته بالمعروف ولا يجوز أن يأكل مال اليتيم وإنما يأخذ أجرته بالمعروف بحسب الزمان والمكان لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (١)

[جواز صرف ما يتبرع به لليتيم في حاجاته المعيشية والدراسية]

س: هل يجوز لمن يكفل يتيماً أن يأخذ ماله الذي يعطيه إياه فاعلي الخير والتصرف فيه أم لا؟

جـ: لا مانع لصرفها في حاجات اليتيم مثل الكسوة والكتب وغيرها.

[تحريم أخذ مال اليتيم بدون وجه حق]

س: هل يجوز أخذ مال اليتيم؟

جـ: لا يجوز أخذ مال اليتيم لأنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع ومن أدلة الكتاب قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}.


(١) - النساء: آية (١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>