للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلة طاعة للزوج.

س: إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها ولا يتصل بها، فهل هو ظهار أم ماذا عليها؟

جـ: هو يمين وعليها أن تكفر وترجع إلى الذي هو خير وهو اتصالها بزوجها وإتصاله بها لحديث (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) (١).

س: هل يجوز أن يزيد الظهار المؤقت على أربعة أشهر؟

جـ: لا مانع أن تزيد المدة على أربعة أشهر.

س: إذا ظاهر الرجل من زوجته وفارقها، فماذا عليه؟

جـ: يجب عليه أن يكفر أولاً ثم يفارقها ولها الحق أن تطالبه بالفسخ.

س: هل يجوز تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار؟

جـ: لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يلاعب أمه (وزوجته قد جعلها مثل أمه).

س: هل يجوز للمظاهر وطء زوجته أثناء إطعام المساكين؟

جـ: لا يجوز، يجب عليه أن يكفر أولاً، ثم يجامع زوجته أما مجامعتها أثناء الكفارة فلا.

س: ما هي كفارة الظهار؟

جـ: هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًلقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (٢).

[وجوب التوبة إذا جامع المظاهر قبل اخراج الكفارة]

س: ماذا على المظاهر لو أنه جامع قبل أن يكفر؟

جـ: يجب عليه التوبة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٣) وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٤) ولحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) وفي لفظ


(١) صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأت الذي هوخير. حديث رقم (٣١١٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ).
أخرجه الترمذي في النذور والأيمان، ومالك في النذور والأيمان.
أطراف الحديث: الأيمان.
معاني الألفاظ: فليأت: فليفعل.
(٢) - المجادلة: آية (٢ - ٤).
(٣) - التحريم: آية (٨)
(٤) - البقرة: آية (٢٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>