للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ربح البنوك الإسلامية من باب المضاربة الشرعية]

س: البنوك الربوية تعطى ربحاً والبنوك الإسلامية تعطى ربحاً، فما هو الفرق بينهما؟

جـ: البنوك الشرعية: ربحها هو ربح شرعي لأنه من باب المضاربة تأخذ المال من المساهمين وتتجر به في أراض وعقارات وغيرها وتربح ومن الربح تعطي أجرة العمال والموظفين وتوزع الربح على المساهمين بحسب نسبة أموالهم المودعة في البنك، والربح والخسارة بين البنك والمودع، والبنوك الإسلامية نوع من أنواع المضاربة الشرعية ولها أحكام.

أما البنوك الربوية: فهي تأخذ الربح من المستقرض منها سواء ربح أم لم يربح استثمر القرض أم استهلكه عمل به أم لم يعمل به، وتعطى المودعين أموالهم في البنوك الربوية ربحاً من الذي تأخذه على المستقرضين بالطرق غير الشرعية.

[كل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز]

س: ما رأيكم في الاستقراض من البنك الزراعي؟

جـ: إذا كان القرض جر منفعة فهو ربا سواء من بنك زراعي أو غير زراعي فالقاعدة هي هذه، وكل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز.

الأولى التخلص من ربح الأموال المودعة في البنوك الربوية بصرفه في أيِّ مصرف لأنه حرام

س: من يضع فلوسا في بنك ربوي وداعة ويعطيه البنك ربحاً في نهاية السنة مقابل إيداعه فلوسه لدى البنك، فهل يجوز له أخذ الربح؟

جـ: الربا حرام لقوله تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (١) وقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (٢) ولحديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) (٣)، وإذا أخذ المودع الربح فالأولى له صرفه في أيِّ مصرف خيري لا نقول أنها


(١) - البقرة: آية (٢٧٥)
(٢) - البقرة: (٢٧٩)
(٣) - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا ومؤكله. حديث رقم (٤٠٦٩) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا)
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>