للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخطبة عبادة مستقلة وليست قائمة مقام ركعتين]

س: هل خطبة العيد أو خطبتي العيدين تقوم مقام ركعتين؟

جـ: ليست الخطبة أو الخطبتان قائمة مقام الركعتين ولا دخل للخطبة في الصلاة، وإنما هي عبادة مستقلة لا تقوم مقام الركعتين بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الجمعة ركعتين وخطب خطبتين في الجمعة، ومن ادعى أن خطبة الجمعة أو العيدين قائمة مقام الركعتين فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

[عدم مشروعية خطبة العيد قبل صلاة العيد]

س: هل صحيح أن (عبد الملك بن مروان) جعل الخطبة قبل صلاة العيدين من أجل أن الصحابة كانوا لا يريدون سماع سبِّ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؟

جـ: قيل أن من قدم خطبة العيد قبل الصلاة هو (مروان بن الحكم بن أبي العاص) وقيل (معاوية بن أبي سفيان) وقيل الخليفة (عثمان بن عفان) وهو بدعة لأنه مخالف لما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون من جعل خطبة العيد بعد الصلاة.

[عدم مشروعية الأذان و الإقامة ولا قول (الصلاة جامعة)]

س: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟

جـ: ليس لها أذان ولا إقامة، وعند الهادوية يستحسن قول (الصلاة جامعة) والمحققون من العلماء يقولون: لا يستحب لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدع إلى ذلك إلا في حديث ضعيف.

[لا يشرع لصلاة العيدين نوافل لا قبلية ولا بعدية]

س: هل يشرع نوافل معينة قبل أو بعد صلاة العيدين؟

جـ: لا يشرع لها نوافل، وإنما يجوز له أن يصلي نفلاً مطلقاً أو صلاة الضحى.

[وقت صلاة العيدين من بعد طلوع الشمس حتى الزوال]

س: ما هو وقت صلاة العيدين؟

جـ: هو من بعد طلوع الشمس قد رمح أي قدر عشر دقائق أو أقل حتى قرب الزوال بعشر دقائق والأفضل أن تؤدي في أول الوقت لحديث (أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا) (١) أي في أول وقتها كما في حديث (سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) (٢) وحرف (اللام) بمعنى حرف (في) أي


(١) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها. حديث رقم (٥٢٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في المواقيت، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، والدارمي في الصلاة.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل. حديث رقم (١٥٥) بلفظ (عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٧٠)
أخرجه أبوداود في الصلاة
لايوجد له مكررات.

<<  <  ج: ص:  >  >>