للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاقدام على هذا الزواج كما لا يحل للمرأة ولا لوليها الرضى بهذا الزواج.

س: في بعض القرى عادة هي أن المرأة ترضع أطفال الآخرين وصار الشخص إذا أراد الزواج ببنت يخشى أن تكون أخته من الرضاع، فما رأيكم؟

جـ: إذا كانت القرية منحصرة وقد تفشى الرضاع فالأحوط أن يترك ويتزوج من قرية أخرى.

[إذا شرب الزوج من ثدي زوجته فلا تحرم عليه]

س: ما الحكم إذا شرب الزوج من ثدي زوجته لبنا في أيِّ حال من الأحوال؟

جـ: إذا شرب الزوج من ثدي زوجته لبناً فلا يضر ولا تصبح أماً له لأن بعض الرجال يداعب زوجته فيمتص ثدي زوجته فيشرب قليلاً من اللبن فذلك لا يضر ولا يؤثر في صحة الزواج لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان الرضيع طفلاً صغيراً محتاجاً إلى اللبن لحديث (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ) أما من كان كبيراً فرضاعه لا يحرم سواء كان زوجاً أو غيره.

شربُ لبن الحيوانات لا يجعل المرتضعين منه أخوة من الرضاع

س: هل إذا رضع الأطفال من لبن البقر أو الغنم يصبحون أخوة من الرضاعة؟

جـ: اعلم أن اللبن الذي يجعل الأخوين إخوة من الرضاع هو لبن المرأة، أما لبن البقر وغيرها من الحيوانات فلا يجعل الرضيعين أخوة فمن رضع من الأخوة الصغار مع غيرهم من الأخوات الصغيرات من الثدي الصناعي ومثله لبن بقرة أو معزة لا يكونون إخوة لأن اللبن ليس بلبن امرأة، وهكذا إذا اشترك أطفال في حضانة بامتصاص حليب (النيدو) فلا يكونون إخوة من الرضاع لأن اللبن المعروف بـ (النيدو) ليس بلبن آدمية.

[لا يجوز التآخي بين شاب وشابة بواسطة الرضاع لتجويز السفر أو الدراسة أو غيرها]

س: هل يجوز التآخي بين شاب وشابة بواسطة الرضاع من أم الشاب أو الشابة ليكونا أخوين من الرضاع ولتسافر الشابة مع الشاب لحج أو زيارة أو دراسة في الخارج أو زيارة أقارب خارج البلاد ويستدل على هذا بحديث (سالم) مولى أبي حذيفة؟

جـ: لا يجوز إلا في مثل صورة (سالم مولى أبي حذيفة) لأن العلماء الذين جوزوا حصروه في مثل صورة سالم مولى أبي حذيفة فقط، أما التآخي للدراسة في الخارج أو نحوها فلا يجوز أبداً.

س: إذا أرضعت الشابةُ الشابَ ثم زنى بها، فهل يعد اختلاف المذاهب شبهة؟

جـ: إذا زنى الرجل بمن أرضعته فهو أشد من الزنا بامرأة أخرى لأنه سيكون زانياً بأمه من الرضاع وهذا حرام بالأدلة القطعية من الكتاب منها قوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (١) والسنة منها حديث (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ) (٢) وحديث


(١) - الإسراء: آية (٣٢)
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه. حديث رقم (٣٧٤٤) بلفظ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٤٤٥٧).
أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله، والنسائي في الأحكام، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>