للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بطلان عقد المرأة بالزوج الثاني إذا صح مراجعتها من الزوج الأول قبل انقضاء العدة]

س: ما قولكم في رجل طلق زوجته طلاقاً رجعيا ًواسترجعها بتقديم ورقة استشهاد واسترجاع إلى أحد العلماء أثناء عدتها ولكنه لم يبلغها بذلك واحتفظ بورقة الاسترجاع إلى بعد انتهاء العدة نسياناً منه على حد قوله في حين أني قد عقدت لها بالزواج من رجل آخر فأبرز الرجل الأول ورقة الاسترجاع طالباً زوجته، فهل تصح المراجعة أم أزوجها من الرجل الآخر؟

جـ: اعلم أن العبرة بصحة المراجعة للزوجة في مدة عدة الطلاق الرجعي فمهما صح أن الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً قد راجعها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها من الخاطب الجديد لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (١) ولا يحق لأحد من الأولياء أن يعقد بالمرأة قبل انقضاء العدة، وأما بعد انقضاء العدة فلا مانع له من العقد ولكن إذا صح أن المطلق قد راجعها قبل انقضاء العدة فالعقد للزوج الأخير غير صحيح شرعاً ما دام قد انكشف بأن الزوج قد راجعها أيام العدة حتى وإن لم تبلغ الزوجة ولا وليها بأنه راجعها، فوصول خبر المراجعة إلى الزوجة المطلقة رجعياً أو إلى وليها ليس بشرط في صحة المراجعة بل الشرط هو صحة وقوع المراجعة في أيام العدة.

س: طلق رجل امرأة فجامعها فماذا عليه؟ علماً بأن المرأة لا تعلم، فهل تأثم؟

جـ: إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا شيء عليه ويعتبر مراجعة لقوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢) وإن كانت الثالثة فهو آثم ويسمى زان لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أمَّا المرأة فالأصل عدم العلم.

[تحريم الرجوع إلى الزوجة المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين إذا لم تكن هي الطلقة الثالثة]

س: تزوج رجل من اليمن ثم سافر إلى الخارج وتزوج بامرأة أخرى هناك ولما عاد إلى وطنه طلب منه أهل زوجته أن يطلق زوجته التي في خارج الوطن ثم طلقها ولما سافر إلى الخارج راجعها بعد ستة اشهر من طلاقها بدون عقد شرعي، فما هو الحكم في هذه القضية؟

جـ: من المعلوم أن للزوج ان يراجع زوجته ما دامت في العدة وإذا مضت العدة فلا بد له من عقد جديد ومن مهر جديد، كما أن العدة لمن كانت حاملاً تكون بوضع الحمل لقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣) ولا تكون بثلاث حيض إلا لمن كانت غير حامل وكانت من ذوات الحيض لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٤) وإذا لم تكن المرأة حائضاً ولا حاملاً فعدتها مضي ثلاثة أشهر لقوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٥) وعلى هذا الأساس فإذا كان الرجل الذي طلب الاستفتاء قد رجع إلى زوجته بعد ستة أشهر من طلاقها وكانت حاملاً عند الطلاق وبقى الحمل إلى


(١) - البقرة: آية (٢٢٢)
(٢) - البقرة: آية (٢٢٩)
(٣) - الطلاق: آية (٤)
(٤) - البقرة: آية (٢٢٨)
(٥) - الطلاق: آية (٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>