المصلين، ومن وقف معهداً أو مدرسة تحفيظ للقرآن الكريم فيكون أولاده من جملة الدارسين من الطلبة.
[تحريم التصرف في الوقف إلا لمصلحة الوقف]
س: هل يجوز التصرف في الوقف من الواقف أو ورثته؟
جـ: الوقف لا يباع إلا لمسوغ شرعي وبحكم شرعي ولمصلحة شرعية بشرط التعويض عنه بما هو مثله أو أفضل منه.
س: رجل أوقف موضعاً وولى عليه أحد أولاده وله خمسة أولاد وبنت طلبوا قسمة هذا الوقف بينهم ولكن المولى رفض تقسيمه، فهل هذا صحيح؟
جـ: الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يقسم إلا للضرورة ولمصلحة شرعية وبحكم شرعي من الحاكم الشرعي مع التعويض عنه بمثله.
[وجوب تعويض مال الوقف إذا أخذ كطريق للسيارات]
س: مجموعة بيوت كانت طريقهم وطريق السيارة من فوق المقابر، حولوا الطريق من مال الوقف، فما اللازم عليهم؟
جـ: الواجب تعويض ما أخذ من أموال الوقف إن صح ما ذكرتم.
[تحريم بيع الوقف]
س: قطعة أرض موقوفة في تلاوة القرآن بين ثلاثة إخوة أحدهم له بنت تقرآ وتكتب أعطاها نصيبه من الأرض هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لها بيع نصيبها؟
جـ: لا يجوز بيع الوقف ولا مانع من أن تتلو القرآن الأناث إن كن يحسن التلاوة.
[جواز بيع الوقف لمصلحة أو للضرورة]
س: توفي رجل وأوقف بيته الذي يسكن فيه على أولاده وأولادهم ومن احتاجت من الإنات الأرامل إليه وقفاً لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، وبعد فترة تفرق الأولاد وذهب البعض إلى المدينة وأصبح البيت مهجوراً والآن مهدداً بالخراب، فهل يجوز مبادلته للمجاورين له على أن يتم التعويض في مكان آخر وينتفعوا به كحق ارتفاق أم لا؟
جـ: لا مانع من بيع الوقف بشرط أن يكون لمصلحة أو للضرورة، وأن يكون بحكم شرعي من الحاكم الشرعي مع التعويض بمثله بدلاً عنه.
س: يوجد لدينا شخص يريد أن يبني بيتاً في مال الوقف ويريد أن يبدله من ماله في بقعة أخرى، فهل يصح ذلك؟
جـ: لا مانع من بيع الوقف وتعويضه بما هو أحسن وأنفع بعد عرض القضية على القاضي الشرعي ليجري اللازم بأن يصدر في الموضوع حكماً يكون حجة لهذا الشخص.