للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (١).

تحريم الكذب في بيان أيِّ شيء في البيع والشراء

س: أنا أقول للزبائن يعلم الله أن هذا لا يخارجني ولا أربح فيه مع أني رابح مبلغ أكثر من الربع؟

جـ: هذا القول لا يجوز لحديث (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (٢) ولحديث (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) (٣) وحديث (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ).

[جواز مطالبة الولد لوالده بما أودعه لديه إذا تصرف فيه]

س: أعطيت والدي وإخواني مبلغ (٤٠٠٠٠) أربعين ألف ريال سعودي أمانة وكنت مغترباً في السعودية ولكنهم صرفوها، فهل يجوز لي مطالبتهم بالمبلغ حيث وأنها مودعة لديهم كأمانة؟

جـ: إذا صح ما ذكرته فلك الحق في المطالبة.

[أرباح المبالغ النقدية المودعة في البريد من الربا]

س: يقوم البريد بتحديد نسبة الربح في نهاية العام بعد حساب الأرباح كاملة، فهل هذا من الربا؟

جـ: نعم.

[لفظ الكسب والعمل والخدمة بمعنى واحد]

س: ما الفرق بين السعاية مع الوالد وأن تكتسب معه تجارة وعقارات وبين أن تخدمه ولم تكتسب معه شيء، وهل يجوز الأخذ مقابل الخدمة؟

جـ: الكسب والعمل والخدمة كله بمعنى واحد ويقدره عدلان.

وجوب تعويض القصَّار إذا باع الولي من أموالهم في غير مصلحتهم

س: رجل باع مال زوجته المتوفية وأولاده القصار بغير إذنهم، فهل البيع هذا صحيح أم لا؟


(١) - الممتحنة: آية (٩)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حديث رقم (٢١١٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. حديث رقم (٤٧٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا).
أخرجه الترمذي في البر والصلة عن رسول الله، وأبو داود في الأدب، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث: البر والصلة والآداب.
معاني الألفاظ: البر: كلمة جامعة لأبواب الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>